حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٨
إلى قوله وإن لم تحضره في المغني إلا قوله واكتفى إلى المتن (قوله وهو حرز مثلها) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي اه‍. مغني (قوله أو يراقبه الخ) صنيع المغني صريح في عطفه على يسكن الموضع وجوز سم عطفه على وهو حرز الخ أيضا. (قوله واكتفى جمع الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله بكونه) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه اه‍. سم عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن وإن لم يعلمه اه‍ . والظاهر هو الأول (قوله ومنه) أي التعليل (قوله إن محل ذلك عند تعذر القاضي الخ) وقد علم بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه به أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه اه‍. مغني (قوله وإن لم تحضره) أي الدفن (قوله وعليه) أي الأصح (قوله هنا) أي في الدفن مع إعلام الأمين وقوله ثم أي في الدفع إلى الأمين (قوله وإلا فالذي يتجه الخ) خلافا للنهاية (قوله حينئذ) أي حين تمكن الأمين من أخذها (قوله من أودعها) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى أما إذا (قوله من أودعها) ببناء المفعول (قوله ولم يعلم) أي المالك (قوله وإن كان في بر آمن) أي وتلفت بسبب آخر اه‍. مغني. (قوله أما إذا أودعها الخ) محترز قوله من أودعها في الحضر الخ على ترتيب اللف وكان الأولى أما من أودعها الخ عبارة المغني أما لو أودعها المالك مسافرا فسافر بها الخ وهي واضحة (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني وله إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك اه‍. قول المتن: (إذا وقع حريق الخ) أي أو نهب اه‍. مغني (قوله من المالك) إلى قول المتن والحريق في المغني إلا قوله ولو قيل يجب لم يبعد وإلى قول المتن فإن لم يفعل في النهاية إلا قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره إلى ومحله وقوله وإلا كان إلى ويشترط وقوله قال (قوله لزمه بها الخ) ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها نهاية ومغني قال ع ش قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل لأن الجهل بالحكم لا يسقط الضمان اه‍. (قوله ولو قيل بوجوبه) أي حيث أمن على نفسه اه‍. ع ش (قوله في الرجوع بها) أي المؤنة اه‍. سم (قوله بل العجز كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلا لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة فالواو في قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل اه‍. سم وقوله فالواو الخ رد على النهاية (قوله كما علم من كلامه) يتأمل اه‍. سم والنظر ظاهر اه‍. رشيدي (قوله الأفصح الإغارة) فيه مع ما بعده نظر اه‍. سم وكان وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاها أفصح، وقوله لأنها الأثر يناقض ذلك ويقتضي أن اللغة
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487