حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٦
وإن كان عالما بجهله أو يفصل وهل إذا رد الثاني على الأول يرتفع عنه الضمان والطلب أو يستمر كل منهما محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول الذي يستفاد من إطلاق الشارح الشق الأول من التردد الأول والثاني من الثاني والله أعلم (قوله على الأول) متعلق برجع (قوله أو عالم) عطف على جاهل وقوله فلا أي فلا رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي (قوله لأنه) أي الثاني العالم غاصب أي لا وديع (قوله أو الأول) عطف على الثاني وقوله على العالم أي الثاني العالم (قوله لا فرق) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة مضمونة بالايداع إليه بلا إذن ولا عذر وقوله وإن غاب الخ غاية وقوله المالك أي ووكيله (قوله غيبته) أي المالك (قوله أي عرفا) عبارة المغني أي وتضجر من الحفظ كما في التتمة اه‍. (قوله إيداعها له) أي للقاضي (قوله كما بحثه جمع) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما أشرنا إليه (قوله ويلزم القاضي) إلى قوله وقولهم متى كانت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن (قوله ويلزم القاضي قبول عين الخ) وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الايداع عند العذر يأتي قريبا اه‍. ع ش أقول ذكر المغني هذا الكلام في شرح فإن فقدهما فالقاضي فسلم عن الاشكال (قوله بخلاف الدين الخ) محله ما لم يغلب على الظن فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو فسق وإلا وجب أخذه عينا كان أو دينا اه‍. ع ش (قوله والمضمونة) بل لا يجوز له أخذها اه‍. ع ش أي مباح قضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه اه‍. ع ش. (قوله عند تعذر المالك الخ) أي ووليه (قوله مما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله بضم التحتية الخ) أي ببناء الفاعل من الإزالة وقوله بضم الفوقية الخ أي ببناء المفعول منها وقوله وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال (قوله أو يحفظها) كقول المتن أو يضعها عطف على قوله يحملها (قوله ولو أجنبيا الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآتي في مسألة المخزن يختص به هل يتأتى أو لا اه‍ . سيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجميع بتقييد ما هنا بقوله إن بقي نظره الخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم يلاحظه (قوله كالعادة) أي على العادة (قوله لا إن لازمه) أي ولو كان صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه اه‍. ع ش . (قوله ويؤيده) أي الاشتراط المذكور (قوله وقولهم الخ) عطف على قوله ما يأتي ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني (قوله وإن لم يلاحظه) الأولى لم يلاحظها بالتأنيث (قوله ولم يلاحظها) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى قوله أو وضعها الخ فقط (قوله بكسر الخاء) إلى قول المتن فإن فقده في النهاية إلا أنه زاد عقب قوله والاشهاد على نفسه بقبضها ما نصه كما قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه‍. قول المتن: (مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى اه‍. سم (قوله مما قدمته) لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ووكيله أقول وكذا يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت (قوله العام الخ) عبارة المغني مطلقا أو وكيله في استرداد هذه اه‍. (قوله حيث لم يعلم) أي الوديع رضاه أي المودع (قوله ومتى ردها الخ) يغني عنه قوله الآتي ومتى ترك الخ (قوله مع وجود أحدهما) الأولى ليشمل الولي الذي زاده أحدهم (قوله وفي جواز الرد الخ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم الخ قال ع ش قوله وقد يقال الخ معتمد اه‍. (قوله لغيبة) أي طويلة بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني (قوله أو حبس) ويقاس بالحبس التواري ونحوه اه‍
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487