حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٥
اه‍. ع ش (قوله فورا الخ) ظاهره وإن كان فيه مشقة اه‍. ع ش (قوله وإن لم يطلبه) غاية (قوله فإن غاب) ينبغي أو لم يعرفه اه‍ سيد عمر (قوله إن الطائر الخ) إن فرض في طير جرت عادته بعوده لمحله المألوف بعد طيرانه فله وجه وجيه وإلا فمحل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله مثلها) أي الضالة (قوله وإن أمكن توجيهه) كان أن له نوع اختيار فلم يلحق بالجمادات كالثوب اه‍. سيد عمر (قوله بل الأوجه الخ) يؤخذ منه ترجيح إلحاق الطائر بالثوب بالأولى اه‍. سيد عمر وقوله إلحاق الطائر أي الغير المعتاد بالعود بمحله المألوف أخذا مما مر عنه آنفا (قوله أنه كالثوب) اعتمده ع ش عبارته ومنها أي الضالة قن أو حيوان هرب من مالكه أدخل في داره فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه فلو تركه حتى خرج دخل في ضمانه اه‍. (قوله لجوازها عن ولجانبين) إلى قوله ومن كلامه في النهاية (قوله نعم) إلى قوله وتثنية الضمير في المغني (قوله ولم يرضه) أي الرد المالك الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع اه‍. رشيدي أقول صنيع المغني كالصريح في الرجوع للثانية فقط (قوله وتثنية الضمير الخ) عبارة المغني أفرد المصنف الضمير أولا لأن العطف بأو ثم ثناه ثانيا قال الزركشي ولا وجه له اه‍. أقول لو أفرد الضمير لكان المعنى كما هو مقتضى أو ولأحدهما الخ وليس بمفيد مع فساد أو لكل منهما وهو مع بعده فاسد أيضا وأما على التثنية فهو كركب القوم دوابهم والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر اه‍. سيد عمر. (قوله بل يلزم الخ) لا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق أيضا إذ مجر التثنية لا يمنع ذلك فليتأمل اه‍. سم (قوله ولو بجعل) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلا قوله بقيدها السابق وقوله لأن إلى لئلا يرغب (قوله وإن كانت فاسدة) الاخصر أو فاسدة (قوله بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر سم وع ش (قوله بمعنى أنها) أي الأمانة (قوله كالرهن) لأن موضوعه التوثق والأمانة عارضة (قوله لأن الخ) تعليل للمتن (قوله سماها) أي الوديعة وقوله عنها أي قبولها (قوله وعلم من قولي الخ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما في صحيح الايداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية اه‍. (قوله قبل ذلك) أي الركوب أو اللبس اه‍. رشيدي (قوله وبعده عارية فاسدة) انظر وجه الفساد ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعادة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا في مقابلة الحفظ اه‍ . ع ش (قوله ومن كلامه) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الأمانة اه‍. كردي (قوله ولو ولده) إلى قوله نعم إن وطالت في النهاية وإلى قوله عند تعذر المالك الخ في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن وقوله فعلم إلى وللمالك وقوله أو الأول إلى المتن وقوله أي عرفا إلى جاز إيداعها وقوله ومحله إلى ويلزم القاضي (قوله وزوجته) الواو بمعنى أو كما عبر به المغني (قوله وقنه) أي أو القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم اه‍. ع ش أي ويقطع نظره عنها (قوله نعم له الخ) الأولى جعله خارجا بقوله أن يودع غيره لأن مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا اه‍. ع ش (قوله حيث لم تزل الخ) أي بأن يعد حافظا لها عرفا اه‍. ع ش (قوله لجريان العرف به) أي الاستعانة قول المتن: (بلا إذن) أي من المودع اه‍. مغني (قوله وهو جاهل) هل يجوز للمالك مطالبة الجاهل
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487