حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١١
: (بأن الوارث لم يتردد الخ) أي في قوله لعلها تلفت الخ الذي نقلاه عن الإمام أي لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط وهو قوله قبل الخ فهو جاز بالتلف أي فالأسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين اه‍ . رشيدي (قوله فلا ينافي) أي ما نقلاه ما نقله الخ أي الأسنوي. (قوله ودعواه) أي الوارث مبتدأ وخبره مقبولة (قوله أورد مورثه) عطف على تلفها (قوله ورجحاه) أي قول ابن أبي الدم في الثانية وهي دعوى رد المورث (قوله وإن خالف في ذلك السبكي الخ) عبارة المغني وصحح السبكي أنه لا يقبل قولهم في دعوى لتلف والرد إلا ببينة اه‍. (قوله ولو جهل حالها) أي الوديعة (قوله حاله) الظاهر التأنيث (قوله ضمنها الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية ورد عليه سم راجعه (قوله هذا كله) إلى المتن في النهاية قال الكردي ذا إشارة إلى قوله وكذا لو لم يوص اه‍. ويظهر أنه إشارة إلى قول المصنف فإن لم يفعل ضمن إلا الخ، وقول الشارح ولو أوصى بها على الوجه الخ إلى هنا من الصور الأربع وأن قوله أو يوجد الخ عطف على قوله يثبت الخ وقوله ولم يكن الخ على قوله لم يثبت الخ، وإن هذه الأقوال الثلاثة موزعة على تلك الصور الست المتقدمة فقوله لم يثبت الخ وقوله أو يوجد الخ راجعان إلى جميع ما تقدم إلا قول المصنف فإن لم يفعل ضمن ورجوعه إلى مسألة الجهل لمجرد إفادة أنها منقولة ومنصوصة، وقوله ولم يكن الخ راجع إلى أول قول المصنف وآخر أقوال الشارح وما في سم مما نصه قوله أو يوجد الخ هذا مع قوله بعد ولم يكن الخ معطوف على قوله إن لم يثبت اه‍. فيه تساهل ينبغي حمله على ما قلته (قوله في صورته) أي القرض (قوله لأنه) أي القاضي أو نائبه (قوله فلا يضمن) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح سم ونهاية ومغني (قوله ومحله) أي عدم ضمان القاضي ونائبه (قوله في الأمين) خبر ومحله (قوله نظير ما مر) أي مرارا (قوله أنه رد الخ) أي الوارث اه‍. ع ش (قوله أو تلفت عنده) أي ولم يتمكن من الرد اه‍. رشيدي عبارة سم قوله أنه رد الخ فاعل الرد الوارث وقوله تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد فيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله اه‍. (قوله وإن كانت حرز مثلها الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عين المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها اه‍. سم وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبه عليه الرشيدي وخالفه المغني كالشارح فقالا وفاقا لشيخ الاسلام بالضمان في النقل إلى الأدون مطلقا سواء كان حرز مثلها أو لا عين الحرز أولا (قوله سواء أتلفت الخ) عبارة المغني سواء أنهاه عن النقل أم لا عين تلك المحلة أم أطلق بعيدتين كانتا أم قريبتين لا سفر بينهما ولا خوف أم لا كما يؤخذ ذلك من إطلاق المصنف اه‍. (قوله نعم) إلى قوله وإن كان النقل في النهاية وإلى قوله ولو حصل الهلاك في المغني (قوله فيه) أي الحرز (قوله ولو حصل الهلاك الخ)
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487