حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١٠
منه أي الاعلام والرد اه‍. سيد عمر (قوله ليس له) أي للمورث سم وع ش (قوله فعلم الخ) أي من قوله وأن يشير لعينها الخ (قوله إن قوله عندي) إلى قوله وكذا في المغني (قوله لا يدفع الضمان عنه) أي المورث اه‍. ع ش (قوله في الثانية) هي قوله أو ثوب له (قوله لتقصيره في البيان الخ) إنما يظهر إذا علم مقارنة التعدد للايصاء وإلا فهو محتاج إلى التأمل نعم إن طرأ الغير وتمكن بعده من إعادة الايصاء بما يميزه فالظاهر وجوبه اه‍. سيد عمر (قوله وفارق وجود عين هنا الخ) أي فيما لو قال الوديع المريض عندي ثوب لفلان فوجد في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع الضمان عنه كما مر، وقوله وجود واحدة بالوصف أي فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع الضمان عنه كما مر ، وقوله بأنه لا تقصير ثم أي في الثانية لوصفها بما يميزها عن غيرها وقوله بخلافه هنا أي في الأولى لتركه الوصف (قوله ولا يعطى الخ) اعتمده المغني أيضا (قوله ولا يعطي شيئا مما وجد) أي لا يجب بل يكون الواجب له البدل الشرعي فيعينه الوارث مما شاء اه‍. ع ش (قوله في هذه الصور) هي قوله عندي وديعة أو ثوب اه‍. ع ش أي وقوله وكذا لو وصفه الخ. (قوله خلافا للسبكي الخ) عبارة المغني وقيل يتعين الثوب الموجود اه‍. (قوله مما مر) أي في باب الوصية (قوله هنا) أي في الوديعة لا ثم أي في الوصية (قوله كما ذكر) إلى قوله ولا يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيده إلى وتردد الرافعي (قوله ويدعيها له) أي لنفسه اه‍ . مغني ويصح إرجاع الضمير للمورث. (قوله وقيده) أي الضمان (قوله وتردد الرافعي الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد وإن ذهب الأسنوي إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير ومحله أيضا في غير القاضي، أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع وإنما يضمن إذا فرط، قا السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه، وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين كما مر أما غيره فيضمن قطعا والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك المأمور لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام الرافعي اه‍. قال ع ش قوله ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره اه‍. (قوله حتى لو تلفت فيه) أي المرض أو بعد صحته ضمنها أي كسائر أرباب التقصير نهاية ومغني. (قوله الثاني) أي الدخول بالموت (قوله ولا يشهد الخ) أي خلافا لما في شرح الروض اه‍. سم (قوله له) أي للأسنوي (قوله لم يطعمها) أي الدابة المودوعة (قوله فعلا الخ) الأولى تركا (قوله منقطع) إلى قوله ودعواه تلفها في المغني إلا قوله ولو أوصى بها إلى وكذا وإلى قوله ولو جهل حالها في النهاية إلا ذلك القول (قوله أو قتل غيلة) أي فلا يضمن مغني وسم. (قوله كما مر) أي آنفا في شرح أو يوصي بها (قوله وكذا لو لم يوص الخ) وبهذا ونحوه يعلم أن ترك الايصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو غيره اه‍. سم. (قوله وقال الوارث لعلها الخ) عبارة الروض وادعى الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت اه‍. سم (قوله فيصدق) أي الوارث قوله
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487