حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٣
(قوله فيما إذا الخ) أي والحال أن المالك طلب منه الحفظ اه‍. ع ش (قوله لم يقبل) الأنسب لم يرد (قوله ولو وجد) إلى قوله ويفرق في المغني وإلى قوله ويأتي في التعليق في النهاية (قوله ولد الوديعة) أي وكانت حال العقد حاملا كذا في النهاية وهو محل تأمل اه‍. سيد عمر عبارة ع ش هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني سم على حج لكن قضية قول الشارح أي وكانت حال العقد حاملا الأول ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الايداع لا يدخل في العقد وحينئذ فيشكل قوله ويفرق الخ لأن ولد المرهونة إن كان حملا وقت الرهن دخل نعم يمكن أن يقال أن مفهوم قوله وكانت حاملا الخ فيه تفصيل وهو أن الولد المنفصل لا يدخل في الايداع بخلاف الحمل الحادث في يد الوديع اه‍. بحذف. (قوله لأن الأصح) علة لقوله تبعا الخ (قوله ويأتي في التعليق الخ) عبارة المغني ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقرئ وقطع الروياني بالصحة وعلى الأول يصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف في الوكالة حينئذ ففائدة البطلان سقوط المسمى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل اه‍. (قوله ما مر في الوكالة) ولو قال له خذ هذا يوما وديعة ويوما غير وديعة فوديعة أبدا أو خذه يوما وديعة ويوما عارية فوديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ولم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ضمان، قال الزركشي فلو عكس الأولى فقال خذه يوما غير وديعة ويوما وديعة فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها بإذن المالك وليست عقد وديعة وإن عكس الثانية فالقياس أنها في اليوم الأول عارية وفي الثاني أمانة ويشبه أنها لا تكون وديعة نهاية ومغني قال ع ش قوله فالقياس أنها أمانة أي من وقت الاخذ فتكون مضمونة عليه إن فرط في حفظها قبل إعلام المالك اه‍. قول المتن: (ولو أودعه) أي الرشيد صبي والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع اه‍. ع ش (قوله ولو مراهقا) إلى قول المتن ولو أودع في النهاية إلا قوله لا يصح بإطلاقه فقال بدله غير محتاج إليه وكذا في المغني إلا قوله وما يقال أخذا إلى والكلام. (قوله إذا قبضه) متعلق بضمنه وقوله ولم يبرأ عطف عليه أي ضمنه (قوله فاندفع) أي بقوله لوضعه يده بغير إذن معتبر اه‍. رشيدي عبارة المغني ضمن لعدم الإذن المعتبر كالغاصب ولهذا التعليل لا يقال صحيح الوديعة لا ضمان فيه فكذا فاسدها قال السبكي ولا يحتاج إلى أن يقال هو باطل ويفرق بين الفاسد والباطل أي بل يقال ذلك اه‍. (قوله وما يقال الخ) عطف على ما يقال فاسد الوديعة الخ (قوله أخذا من هذا) أي مما يقال فاسد الوديعة الخ. (قوله ووجه اندفاع هذا الخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على الاطلاق لا ينافي صحته في الجملة وهو المدعي فيما يقال إلا أن يراد فيما يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من الفساد الذي حكمه حكم الصحة اه‍. سم. أقول الامر كما قاله المحشي فالوجه أن يقال إن كان انتفاء الصحة لانتفاء الاذن المعتد به فهي باطلة ولا تلحق بالصحيحة فيما ذكر وإن كان لانتفاء شرط آخر مع وجود الاذن المعتد به فهي فاسدة ملحقة بالصحيحة فيما ذكر فتدبره مع أنه لا خلاف في المعنى اه‍. سيد عمر (قوله بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا اه‍. سم (قوله فإن خافه وأخذها حسبة) هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردها لمالك الامر الوجه لا وهو نظير ما تقدم في قوله أو قبضها حسبة الخ، والوجه فيه أيضا أنه ليس له تركها ولا يبرأ إلا بردها وعلى الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها أو ردها لغير مالك الامر
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487