حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٢
(قوله فقال الخ) عطف على قال من قوله فلو قال الخ وقوله أوضعه الخ عطف على قوله قبلت أو قوله هذا وديعتي عندك وقوله كان إيداعا جواب فلو قال الخ (قوله وهو) أي قوله لا يشترط قبض مع القبول اه‍. كردي ما قاله البغوي اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله وإلا) أي وإن لم يكن الموضع بيده (قوله كانظر إلى متاعي في دكاني الخ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا ويؤيده نظائر له م ر اه‍. سم (قوله أوجه) أي من كلام المتولي وأول كلام الغزالي (قوله سواء المسجد الخ) أي على كلام البغوي (قوله لأن اللفظ الخ) علة لقوله وكلام البغوي الخ (قوله رجحاه) أي كلام البغوي وقوله أيضا أي كما رجحه الشارح نفسه (قوله فقالوا في صبي الخ) هذا التفريع محل نظر بل الظاهر تفريع مسألة الحمار على كلام المتولي لاعتبار الشوق فيها وإن قال الشارح وواضح الخ اه‍. سيد عمر (قوله لغيره) أي غير الصبي وكذا ضمير له (قوله كما هو) أي الفساد (قوله إذا الصبي الخ) علة لفساد العقد ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك وإنما المودع إنما هو المالك م ر اه‍. سم وقوله لفساد العقد أي لظهوره (قوله لأن للفاسد الخ) علة لقوله ولا نظر الخ اه‍. سم. (قوله هذه المسألة) أي مسألة الحمار وقوله على ذلك أي كون الحمار لغير الصبي الاذن له الخ (قوله فقال له) أي قال الراعي للصبي والجملة عطف على قوله جاء بحمار الخ وقوله كان مستودعا له مقول فقالوا (قوله ما قاله الغزالي آخرا) وهو قوله كانظر الخ (قوله من استيلائه) أي الوديع (قوله كلام البغوي) نائب فاعل صور (قوله وآخر الخ) بالجر عطفا على كلام البغوي (قوله ومتى) إلى قوله مطلقا في المغني إلا قوله ولو من مالكها إلى لم يضمنها (قوله ومتى رد الخ) أي المطلوب من الحفظ (قوله كان ذهب الخ) تصوير للتضييع (قوله عرضت له) أي الوديعة للضياع (قوله ولو من مالكها) أي ولو كان أي التعريض للضياع (قوله لم يضمنها) جواب ومتى الخ (قوله لم يضمنها) سكت عن الاثم فيما إذا رد ثم ضيع كان ذهب وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبله بنحو ضعه فوضعه وقد يتجه الاثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر اه‍. سم أقول وقد يفيده قول الشارح لأنه بعد الرد الخ. (قوله لم يضمنها) أي حيث تلفت بلا تقصير سم على حج وظاهر كلام حج الآتي عدم الضمان مطلقا والأقرب ما قاله سم ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع اليد حسبة عليها فكأنه بذلك التزم حفظها اه‍. ع ش (قوله وذهابه) أي من سئل عن الحفظ ولم يقبل ولم يقبض (قوله والمالك حاضر) جملة حالية وقوله رد خبر وذهابه (قوله مطلقا) مر آنفا عن ع ش ما فيه
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487