حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١٨
وفي الثاني أي الضيق أو المزرور إذا لم يستر (قوله بأن أمره) إلى قوله وأيضا الجيب في النهاية (قوله أن الجيب بشرطه) وهو كونه ضيقا أو مزرورا اه‍. ع ش أي أو مستورا بثوب فوقه على ما مر عن النهاية وكونه غير مثقوب (قوله قد تتسرب) أي تسقط اه‍. نهاية (قوله بمنع ما ذكره) عبارة النهاية بأن الكم كذلك وبأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة اه‍. (قوله بالنسبة له) أي لما في الجيب (قوله وأيضا فالجيب أقرب الخ) فيه بالنسبة للجيب المعروف نظر (قوله فإن عاد) إلى المتن يغني عنه ما يأتي في شرح فإن أخر بلا عذر ضمن من قوله فإن لم يقل له شيئا الخ (قوله وإلا) أي وإن لم يحرزها في البيت وقوله مطلقا أي خرج بها مربوطة أو لا (قوله أنه يرجع الخ) وهذا هو الظاهر مغني ونهاية (قوله وإن لم يعد الخ) عطف على قوله إن عاد الخ ودخول في المتن (قوله مثلا) موقعه ذيل في كمه عبارة المغني في كمه أو نحوه كعلي تكته كما قال القاضي حسين أو على طرف ثوبه اه‍. قول المتن: (أو جعلها الخ) عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه الضيق أو الواسع المزرور اه‍. (قوله المذكور) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وبخلاف ما إذا وقوله أي مما يعتاد إلى قال وكذا في المغني إلا قوله قال إلى ولو ربطها (قوله بشرطه) يغني عما قبله قول المتن: (لم يضمن) وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا من المتن وقد سقط من النسخة التي شرح عليها الشارح وإلا فهو في عدة متون مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الإمام النووي بخطه وعليها شرح المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم على سقوطه في نسخة ولا أعلم أحدا من الشراح وافق الشارح على إسقاطه اه‍. سيد عمر (قوله أو مثقوبا) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقطت اه‍. مغني. (قوله لا يضمن إن حدث الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي النظر لكيفية الربط وجهة التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقا الخ اه‍. (قوله بخلاف الثقيلة) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمن وإن كان سهوا قاله القاضي نهاية ومغني (قوله أي مما يعتاد الخ) أقره ع ش وسم (قوله إن محله) أي عدم الضمان في مسألتي التكة وكور العمامة (قوله وقد أعطاها له) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني (قوله أو كان الخ) أي الوديع (قوله وهو) أي الحانوت حرز الخ مر أنه لو عين لها حرز أو نقلها إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه أنه لو كان حانوته أحرز من بيته أو مساويا له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج الغالب من أن البيت أحرز من السوق اه‍. سيد عمر وهو وجيه لكن يرده قول الشارح كالنهاية والمغني وهو حرز مثلها اه‍. (قوله كما بينه الأذرعي الخ) وهذا هو الأوجه ولا اعتبار حينئذ بعادته لأنه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن وبالعكس لا يضمن لأن اليمين أحرز لأنها تستعمل أكثر غالبا قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما
(١١٨)
مفاتيح البحث: الوسعة (2)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487