حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٣
فتأمل اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة الخ ظاهره ولو كان حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجي معرفة صاحبه ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفها وإلا صرفه بنفسه اه‍ (قوله فلا يتملكها الخ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة اه‍ ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر (قوله عند قيامها) أي في بلد الالتقاط اه‍ مغني (قوله عند خروج الناس الخ) ينبغي أو دخولهم اه‍ سم (قوله لأنه أقرب الخ) أي التعريف في الأسواق الخ (قوله إلى وجدانها) عبارة المغني إلى وجود صاحبها اه‍ (قوله ويكره الخ) عبارة المغني وخرج بقوله أبواب المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك اه‍ (قوله وقيل تحريما وانتصر له الخ) عبارة النهاية لا تحريما خلافا لجمع بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله الماوردي والشاشي اه‍ (قوله بمسجد) متعلق بالضمير المستتر في يكره الراجع إلى التعريف. (قوله واستثنى الماوردي الخ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر اه‍ سم (قوله المسجد الحرام) أي في لقطة الحرام كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه‍ رشيدي أي من التعميم للقطة الحرم وغيره (قوله فالتعريف فيه الخ) أي في أيام الموسم وغيرها اه‍ ع ش (قوله وبه يرد) أي بذلك الفرق و (قوله على من ألحق به الخ) مال إلى ذلك الالحاق المغني كما مر (قوله في تعميم ذلك) أي إباحة التعريف في المسجد الحرام (قوله من الجامع) إلى الفرع في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت (قوله ومحاط الرحال) عبارة النهاية ومحال الرجال اه‍ زاد المغني ومناخ الاسفار اه‍ (قوله لما مر) أي من قوله لأنه أقرب الخ (قوله بل يعطيها) أي لو أراد السفر (قوله وإلا ضمن) على المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره اه‍. (قوله بمقصده) أي بلده و (قوله قرب أم بعد) معتمد اه‍ ع ش (قوله تبعها) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم اه‍ سم عبارة المغني وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان اه‍ وهي صريحة فيما قاله سم (قوله عرفه لهم كاللقطة) ظاهره أنه لا يكفي التعريف لكل واحد منهم مرة بل لا بد من التعريف سنة على الوجه الآتي ولعله ليس بمراد فليراجع (قوله ويجب الخ) دخول في المتن (قوله التقط للحفظ الخ) أي سواء التقط الخ (قوله الذي لا يفسد بالتأخير) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه سنة غاية الأمر أنه مخير بين بيعه وغيره كما علم كل ذلك مما سبق اه‍ سم. (قوله من أول وقت التعريف) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله إن يعرف اه‍ رشيدي (قوله عرفاها سنة ولو منفردين عند السبكي) اعتمده المغني والنهاية فقالا ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي أنه الأشبه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة اه‍ (قوله وكل الخ) عطف
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428