حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٠
أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال اه‍ ع ش وقوله ولعله الأقرب الخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالأقرب حينئذ أن يكون لقطة (قوله كما مر) أي في أول الباب. (قوله وهو أهل) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج (قوله وهو أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة انتهت اه‍ سم (قوله على ما يأتي) أي بقوله وقال الأقلون يجب الخ (قوله ومحله) أي محل كون ترك التعريف تقصيرا مضمنا (قوله ومحله كما بحثه الأذرعي الخ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الأذرعي الخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذلا لذلك لم يعذر في ترك التعريف ولا في اعتقاد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها مما لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فما يقع لكثير من العامة من أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر فيه ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله اه‍ (قوله لأنه ينقلها إلى أمانة الخ) يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لأن الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه اه‍ رشيدي أقول ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع لأنه الخ (قوله قبول الوديعة) أي من الوديع (قوله لامكان ردها إلى مالكها) أي لأنه معلوم اه‍ سم (قوله مع أنه الخ) أي الوديع (قوله لا يجوز دفعها) أي اللقطة مطلقا (قوله وأنه لا يلزمه الخ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها اه‍ ع ش (قوله له) أي لغير الأمين (قوله يضمنها) أي يكون طريقا في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده منهما اه‍ ع ش قول المتن (ولم يوجب الأكثرون الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله أي كونه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لئلا وقوله فيضمنه إلى ولو بدأ. (قوله وقال الأقلون يجب) ورجحه الإمام والغزالي وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله واختاره الخ) أي المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث عزى عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته اه‍ مغني (قوله واعتمده الأذرعي) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعه للوجوب اه‍ نهاية أي بل تكون في بيت المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش. (قوله لنحو سفر الخ) كالحبس والموت والجنون اه‍ مغني. (قوله عن الوجوب) عبارة المغني من تعب التعريف اه‍ (قوله فيضمن الخ) متفرع على ما قاله الأقلون من الوجوب عبارة سم عن القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريبا اه‍ (قوله أي بالعزم الخ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها اه‍ سم (قوله به) أي بالترك
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428