حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٢
الاشتراك الحقيقي فتأمل اه‍ (قوله وغلاف الخ) كقوله والجلد الخ عطف على الوعاء (قوله بكسر أوله) إلى قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندبا على ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف (قوله أي خيطها المشدودة) عبارة المغني وهو ما يربط به من خيط أو غيره اه‍ (قوله لئلا تختلط الخ) كأنه علة لامره (ص) ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف الخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لامره فتأمل اه‍ رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره (قوله ويسن تقييدها الخ) عبارة المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وإنه التقطها في وقت كذا اه‍ (قوله كما مر) أي في أوائل الباب (قوله ليخرج الخ) عبارة النهاية ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر اه‍ (قوله منه) أي من غرم اللقطة (قوله وجوبا الخ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق اه‍ أي من الخلاف بين الأكثرين والأقلين (قوله من غير أن يسلمها له) أي وإن كان أمينا لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله العاقل) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضا. (قوله ولو محجورا الخ) غاية في المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضا عبارة النهاية ويكون المعرف عاقلا اه‍ (قوله والخلاعة) عطف تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الانسان بما صنع اه‍ ع ش (قوله ولو غير عدل) أنظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب اه‍ سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق به ولا غرض له يتهم فيه اه‍ سيد عمر (قوله وهو ما صححاه الخ) عبارة المغني وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة اه‍ (قوله قضية الأول) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة. (قوله إن مراده) أي الأول عبارة النهاية والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ قال ع ش قوله م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ معتمد اه‍ (قوله ووافقه البلقيني فقال الخ) وهذا ظاهر اه‍ مغني (قوله ولم يتعرضوا له) أي لقيد ما لم يغلب الخ (قوله وقد تعرض له في النهاية الخ) وعليه فقول البلقيني لم يتعرضوا له أي صريحا اه‍ ع ش (قوله فإنه حكى فيها وجها الخ) ما طريق استفادة ما ذكر من حكاية النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين اه‍ سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر بضعفه وقوة مقابله (قوله وإن ذلك التأخير الخ) و (قوله وإن من الخ) عطفان على أن التعريف الخ (قوله فالحاصل الخ) أي حاصل ما في هذا المقام (قوله وذكر وقت وجدانها الخ) انظر لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك اه‍ سم (قوله وإن ما مر الخ) عطف على أنه متى الخ و (قوله وعن الأذرعي الخ) عطف على عن الشيخين (قوله وفي نكت المصنف) إلى قوله ويكره في المغني (قوله بيده أمانة الخ) لعله ما دام يرجى معرفة مالكها أما إذا حصل اليأس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع لأنها حينئذ منه
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: الخلط (2)، الجواز (1)، اليأس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428