حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٤
الوجهين اه‍ قول المتن (أو فاسق) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله اه‍ سم على حج والمراد أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلا لم ينزع منه كما مر أن المستور يصح التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية اه‍ ع ش. (قوله ولو كافرا) أي ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من الفاسق والمحجور عليه اه‍ سيد عمر أقول الأولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطا أو يقول ولو مسلما (قوله لقيطا) ولو كافرا اه‍ رشيدي قول المتن (مسلما) أي حقيقة لا لكونه مسلما بالحكم بالدار فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم يحكم بإسلامه وبه يتضح قوله أما المحكوم بكفره الخ اه‍ ع ش (قوله أي انتزعه الحاكم) ظاهره أن غير الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر اه‍ سم (قوله أهل) أي للالتقاط (قوله من واحد) متعلق بأخذه (قوله ممن ذكر) أي من القن والصبي وما عطف عليه م ر اه‍ بجيرمي (قوله وعليه) أي الظاهر المذكور (قوله بين هذا) أي أخذ الأهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا (قوله فيها) أي في اليد أي في المسبوق بها (قوله لم يعارض) أي لا من الحاكم ولا من غيره اه‍ ع ش (قوله أما المحكوم بكفره بالدار الخ) عبارة المغني وخرج بالمسلم المحكوم بكفره الخ (قوله بالدار) أي بأن وجد به وليس بها مسلم اه‍ ع ش (قوله فيقر في يد الكافر) وكذا بيد المسلم كما سيأتي اه‍ مغني (قوله وهما أهل) أي فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم فيستقل الأهل به فما في سم من أن الأهل له نصف الولاية ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ويؤيد أن الحق لا يثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ولو كان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما اه‍ ع ش قول المتن (من يراه منهما) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه اه‍ ع ش أقول وسيأتي في شرح فإن استويا أقرعا ما يصرح به (قوله في الجر أنه كالاخذ) الأولى أنه كالاخذ في الجر دون وضع اليد (قوله لحفظه) إلى قول المتن ونفقته في النهاية إلا قوله ويقدم مقيم إلى المتن وقوله وإن كانت أقل فسادا إلى والبادية وقوله ولو محلة إلى بل لمثله قول المتن (يقدم غني على فقير) قال في شرح الارشاد وإن كان الأول مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه اه‍ قيل والأوجه خلافه اه‍ سم وسيأتي ما يتعلق به (قوله بغنى الزكاة) ظاهره ولو كان غناه بكسب ولعله غير مراد وأن المراد هنا غني المال نظير ما مر في الوقف على الفقراء يدخل فيهم الغني بكسب ويشعر به قول الشارح وقد يواسيه الخ نعم لو كان أحدهما كسوبا والآخر لا كسب له قدم ذو الكسب اه‍ ع ش (قوله ولا عبرة) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله على ما بحث (قوله ولا عبرة بتفاوتهما الخ) عبارة شرح الارشاد للشارح ويؤخذ منه أي التعليل بكون حظ الطفل عند الغني أكثر أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428