حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٤
على فاعل عرفاها (قوله لأنه الخ) أي كل منهما و (قوله كلقطة الخ) أي كلاقطها على حذف المضاف (قوله وهو المتجه) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه (قوله وطلب القسمة) عطف على تملك الخ أي وأجيب في طلب القسمة (قوله وقد يجب) إلى قوله أي إلى أن يتم في المغني وإلى قول المتن وإن أخذ للتملك في النهاية إلا قوله أو ذكر وقت الوجدان إلى ولو مات وقوله ولو ذكر الجنس إلى المتن وقوله ويوافقه كلام الروضة إلى المتن (قوله استيعاب السنة الخ) أي بالتعريف في كل يوم منها قول المتن (طرفي النهار) أي لا ليلا ولا وقت القيلولة اه‍ مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي المراد بالطرف وقت اجتماع الناس سواء كان في أوله أو وسطه اه‍ (قوله أسبوع آخر) أو أسبوعان اه‍ شرح منهج (قوله أو مرتين) كما في المحرر مغني وسيد عمر (قوله أي إلى أن يتم سبعة أسابيع) التعبير بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان اه‍ رشيدي أقول قول الشارح أخذا الخ كالصريح في عدم حسبانهما من السبعة (قوله بحيث لا ينسى الخ) الظاهر أن الحيثية هنا حيثية تعليل لا حيثية تقييد اه‍ رشيدي أقول عبارة المغني وهي ثم في كل شهر مرة تقريبا في الجميع بحيث الخ ظاهره في كونها تقييدية وفي البجيرمي عن شرح الارشاد للشارح زيادة على ذلك ما نصه حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع اه‍ وهو كالصريح في كونها تقييدية (قوله بقيده الآتي) أي في قوله ومحل هذا إن لم يفحش الخ (قوله وكما لو حلف الخ) فإنه لا بد لعدم الحنث حينئذ من ترك تكليمه سنة كاملة ولا يبرأ بتركه سنة متفرقة اه‍ ع ش (قوله ومحل هذا) أي ما صححه المصنف من الكفاية. (قوله أو ذكر وقت الوجدان الخ) قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع الاستئناف أيضا فتأمله اه‍ سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في وجوب ذكر الوقت مع التأخير المذكور مطلقا (قوله أخذا مما مر) أي عن النهاية في شرح قول المتن ثم يعرفها اه‍ سم (قوله بنى وارثه كما بحثه الزركشي) كذا في المغني (قوله ورد) أي أبو زرعة (قوله بحصول الخ) متعلق يرد اه‍ رشيدي (قوله نبا) إلى قوله وإذا ذكر الجنس في المغني إلا قوله ومحل وجدانها (قوله كجنسها) فيقول من ضاع له دنانير اه‍ مغني (ومحل وجدانها) عبارة شرح الروض زمان بدل محل أي بأن يقول من ضاعت له لقطة بمحل كذا اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي ذكر بعض أوصافها (قوله لوجدانها) عبارة المغني إلى الظفر بالمالك اه‍ (قوله ولا يستوعبها الخ) ويفارق ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الاشهاد بحصر الشهور وعدم تهمتهم مغني ونهاية (قوله ضمن) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الأثناء وعلى هذا فما الاقلاع هنا اه‍ سم عبارة البجيرمي وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة بعد الاستيعاب
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428