حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٨
يعني من أول التعريف (قوله فلم يظهر) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست على بابها (قوله لم يطالب بها الخ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه اه‍ ع ش (قوله وهي باقية بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر اه‍ سم وع ش قول المتن (واتفقا على رد عينها) ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك اه‍ (قوله أو بدلها) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك اه‍ سم ووجهه ظاهر خلافا لما في ع ش (قوله عليه) أي الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية (قوله المتصلة) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الام مغني وأسنى قال ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الام أو لا لأنه لم يلتقط وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الام فيه نظر سم على حج أقول نعم يكفي ما بقي من تعريف الام لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الام اه‍ (قوله لا المنفصلة الخ) وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل اه‍ لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا اه‍ (قوله رجع) أي المالك (قوله ولم يتعلق بها حق لازم الخ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الأول لوقوع الإجارة من اللاقط حال ملكه للملقوط فالأجرة له (قوله سليمة) أي أو معيبة مع الأرش اه‍ مغني (قوله حسا) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا قوله قيل (قوله حسا) أي بأن ماتت و (قوله أو شرعا) كأن أعتقها الملتقط اه‍ ع ش قول المتن (غرم مثلها الخ) ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (2)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428