حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٣
يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن كان محكوما بكفره بالدار اه‍ مغني (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا اه‍ وعبارة الثاني والأوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز الخ خلافا للأذرعي اه‍ (قوله وعكسه) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته وهذا لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كأن كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر اه‍ ع ش (قوله وسيصرح بأهليته) أي بقوله ويقدم عدل على مستور (قوله يوكل القاضي به الخ) أي وجوبا و (قوله من يراقبه الخ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال و (قوله مع عدم الرشد) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه) أي وجود العدالة مع عدم الرشد (قوله لمن ظنه) أي المنافاة (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ (قوله وعدم نحو برص) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة اه‍ ع ش. (قوله ولو مكاتبا الخ) ومدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد اه‍ مغني قول المتن (انتزع) والمنتزع هو الحاكم كما مر عن شرح الروض قول المتن (فأقره عنده) يتجه استثناء المكاتب لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الاقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم على حج اه‍ ع ش أقول وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع (قوله وشرط قوله ذلك له) أي قول السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول (قوله وهو غائب عنه) أي والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه (قوله عدالة القن الخ) خبر وشرط الخ (قوله والعبد نائبه الخ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا للترك في يده اه‍ مغني (قوله بخلاف المكاتب) الأولى وأما المكاتب فلا يكون الخ (قوله ولو أذن) إلى قوله وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافر القيطا (قوله ولو أذن المبعض) محترز قول المصنف بغير إذن سيده اه‍ ع ش (قوله لمبعض الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهاياة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428