حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٨
مبتدأ وخبره على صاحبها قول المتن (وعلى المؤجر في إجارة الذمة) ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني للمحمل الفلاني بكذا غايته أنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل اه‍ ع ش قول المتن (وإعانة الراكب إلخ) فلو قصر فيما يفعل مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شئ منه فهل يضمن أو لا فيه نظر والأقرب الضمان اه‍ ع ش (قوله والعرف إلخ) عطف على الحاجة عبارة المغني وتراعى العادة في كيفية الإعانة إلخ اه‍ (قوله فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف) بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها ولا يلزمه إناخة البعير لقوي كما قال الماوردي فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك الجمال بين أصابعه ليرقى عليها ويركب اه‍ مغني وكذا في البجيرمي عن سلطان (قوله وإن كان قويا إلخ) ظاهره أنه لا خيار للمكري ويفرق بين هذا وما تقدم في المريض من أنه لا يلزمه حمله مريضا بأنه يسير يتسامح بمثله عادة اه‍ ع ش (قوله لا نحو أكل) أي كالشرب والنافلة (قوله ولا يلزمه) أي المكتري (قوله ولا قصر إلخ) عطف على مبالغة (قوله وليس له التطويل) ولو كان عادته ذلك اه‍ مغني (قوله من فعل نفسه) ظاهره وإن خالف الوسط المعتدل من غالب الناس وينبغي أن يقال إن لم يعلم المكري بحاله وقت الإجارة ثبت له الخيار اه‍ ع ش (قوله بل للعقبة) أي المعتاد فيها النزول عبارة الروض مع شرحه والغرر وعلى القوي النزول إن اعتيد في العقاب الصعبة لا لإراحة الدابة فلا يلزم فيها إن لم يعتد ولا في غيرها وإن اعتيد لا على الضعيف والمرأة وذوي المنصب إلا بالشرط للنزول أو لعدمه فلا يعتبر فيه ما ذكر بل يعتمد الشرط اه‍ (قوله إن كان ذكرا) خرج به المرأة فلا يلزمها ذلك وإن قدرت على المشي لما فيه من عدم الستر لها اه‍ ع ش عبارة المغني ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز قال المصنف وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يخل إلخ اه‍. (قوله ويجب الايصال إلخ) عبارة النهاية وعليه إيصاله إلى أول البلد المكري إليها من عمرانها إن لم يكن سور وإلا فإلى السور دون مسكنه قال الماوردي إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله إلى منزله ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه اطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن أي في الواقع فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الامن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه أي الخوف لم يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن أي المؤجر الامن فوجهان أصحهما عدم تضمينه أي المستأجر اه‍ وفي الروض وشرحه مثله قال الرشيدي قوله م ر ولو ذهب مستأجر الدابة إلخ هذه عبارة العباب بالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب والاياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ولكنها أصابتها آفة أخرى ضمن لأن من صار متعديا لم يتوقف الضمان عليه على أن يكون من تلك الجهة انتهت اه‍ (قوله إلى أول البلد) هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط اه‍ رشيدي (قوله لا إلى مسكنه) هل الامر كذلك وإن اطرد العرف بإرادة مسكن المكتري اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وظاهر أن محل ذلك عند الاطلاق أما لو نص له علي الايصال إلى منزله فيجب عليه لأنه من جملة ما استؤجر له وينبغي أن مثل النص ما لو جرت العادة بإيصال المكتري إلى منزله اه‍ أي كما في زمننا قول المتن (ورفع الحمل) أي على ظهر الدابة (وحطه) أي عن ظهره اه‍ مغني (قوله وشد أحد المحملين) إلى قوله وظاهر عبارته في النهاية والمغني (قوله وشد أحد إلخ) و (قوله وأجرة دليل إلخ) هما عطفان على رفع الحمل (قوله وحفظ متاع في المنزل)
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428