حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٠
: (لها) أي لقراءة الجنب (قوله وقولهم إلخ) عطف على عدم ندب إلخ (قوله لو نذرها) أي القراءة (قوله والمعصية) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة حال من القصد على مختار سيبويه و (قوله لتدخل إلخ) تعليل للتعميم بالغاية (قوله وبه فارق إلخ) أي بكون القصد من النذر التقرب إلخ (قوله ولغا النذر) مستأنف اه‍ ع ش والأولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ (قوله إن نص) أي الناذر (فيه) أي النذر (عليها) أي القراءة (قوله ويظهر أن المستأجر إلخ) قضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة بل الظاهر صحة العقد مع وجودها اه‍ سم وقال ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص على أن يقرأه جنبا فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه جنبا فلا يصح لأن ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد لا يقال المؤجر يتمكن من التعليم بقصد الذكر لأنا نقول قصده للذكر إنما يمنع كون المأتى به قرآنا حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآنا فهو تنصيص من المستأجر على فعل المعصية اه‍ وفيه تأمل (قوله أن المستأجر) بفتح الجيم و (قوله يستحق) أي الأجرة (قوله وأفتى بعضهم إلخ) اعتمده النهاية (قوله بأنه لو ترك إلخ) فرع: نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أو قامت عليه قرينة. فرع آخر: أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك سم على حج اه‍ ع ش وقوله بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب بالقلم الهندي ونحوه إنما هو ترجمة القرآن لا نفسه (قوله لزمه قراءة ما تركه إلخ) فلو لم يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى اه‍ ع ش (قوله قلت هنا قرينة إلخ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده اه‍ سم (قوله لوقوعها) متعلق بصارفة و (قوله عما استؤجر له) متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره اه‍ رشيدي (قوله وصححناه) أي وهو الراجح اه‍ ع ش وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في الصور الأربع اه‍ (قوله وتصح الإجارة) إلى التنبيه في النهاية (قوله إن أمنت) ببناء المفعول (قوله من الحضن) بكسر الحاء و (قوله إلى الكشح) هو اسم لما تحت الخاصرة اه‍ ع ش قول المتن (وإرضاع) شامل لما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان شرح م ر اه‍ سم واعتمد المغني ما في البيان من اشتراط بلوغ المرضعة تسع سنين (قوله ولو للبا) بالقصر اه‍ ع ش قال المغني ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن كان إرضاعه واجبا على الام كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي اه‍ (قوله لأن الحضانة إلخ) عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة وأما الارضاع فلقوله تعالى * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * (الطلاق: 6) الآية وإذا جاز الاستئجار للارضاع وحده فله مع الحضانة أولى
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428