حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٥
بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه‍ ع ش (قوله وفي الوقف) عطف على عن غيره (قوله لكن لا من حيث الإجارة) أي بل من حيث رعاية المصلحة للوقف والمولى عليه اه‍ ع ش (قوله ويلزم المؤجر إلخ) حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما اه‍ نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا بخلاف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالتين اه‍ ويعني بالبعض شيخ الاسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح والنهاية (قوله ولو قدر إلخ) أي إذا كان بعد التسليم م ر اه‍ سم (قوله عليه) أي على دفع نحو الحريق اه‍ رشيدي (قوله ضمن) أي العين بقيمتها وقت الغصب ويكون للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب عنها ورجعت للمالك استردها المستأجر منه اه‍ ع ش (قوله وأنه لا يكلف النزع إلخ) أي لأنه ليس له الخصومة لأنه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر اه‍ سم (قوله المتوقف إلخ) نعت للنزع عبارة النهاية وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم اه‍ قال ع ش قوله وإن سهل إلخ يتأمل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه اللهم إلا أن يقال إن عدم اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة واللزوم قبل غرمها فلا تنافي اه‍ أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو إذا سلم من الخطر ولم يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد أحدهما قول المتن (وكسح الثلج عن السطح إلخ) أي في دوام الإجارة لأنه كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه‍ مغني (قوله كالجملون) أي العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له اه‍ ع ش (قوله أي كنسه) إلى قوله ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه (قوله بالمعنى السابق) أي أنه يتعين لدفع الخيار ع ش وكردي عبارة الرشيدي أي إن أراد دوام الإجارة اه‍ ومآلهما واحد قول المتن (عرصة الدار) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول المتن (وكناسة) بضم الكاف (قوله بمعنى أنه إلخ) أي لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله اه‍ شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل (قوله لتوقف كمال انتفاعه إلخ) تعليل للمتن (قوله على الثلج) كذا في أصله فكان المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج اه‍ سيد عمر (قوله لا يلزم واحدا منهما نقله) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها لأنه لا فعل فيه من المكري والمكتري متمكن من إزالته ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالأقرب تصديق المكتري لأن الأصل براءة ذمته اه‍ ع ش (قوله يجير المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428