حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٢
عرف البلد بخلافه فوجهان اه‍ والظاهر منهما اتباع العرف اه‍ (قوله إذ العادة في ذلك لا تنضبط) قد يقال إطلاق عدم الانضباط محل تأمل فقد ينضبط ويطرد في بعض المواضع اه‍ سيد عمر عبارة سم قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة اه‍ (قوله أو الحضانة الكبرى) إلى التنبيه في المغني (قوله فيسقط قسطه إلخ) بأن تعتبر نسبة أجرة مثل الارضاع لمجموع أجرتي الارضاع والحضانة ويؤخذ مثل هذه النسبة من المسمى ع ش اه‍ بجيري قول المتن (حبر إلخ) بكسر الحاء اسم للمداد وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى ومغني زاد النهاية ومرهم الجرايجي وصابون وماء الغسال اه‍ (قوله وهو الناسخ) أما بياع الورق فيقال له كاغدي اه‍ مغني (قوله مع أن وضع الإجارة إلخ) وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة نهاية ومغني قول المتن (صحح الرافعي إلخ) اعتمده الروض وشيخ الاسلام والنهاية والمغني قول المتن (الرجوع فيه) أي المذكور اه‍ مغني (قول المتن إلى العادة) أي العرف اه‍ روض (قوله من الشرح) أي الشرح الكبير للرافعي (قوله وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح إلخ) خلافا للنهاية وشرحي الروض والبهجة (قوله فإن اضطربت العادة) أي أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى مغني وشرح الروض قول المتن (وجب البيان) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على المستأجر وشرط عليه فلا يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت يخرج ما لو كانت عليه بالعرف اه‍ سم قال الرشيدي قوله م ر وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع اه‍ (قوله وأفهم) إلى قوله وقطع في المغني والنهاية (قوله أما العين فلا يجب فيها غير العمل) هذا هو الأوجه اه‍ مغني زاد النهاية وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر أي حيث جرت به العادة أو شرط عليه فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لا أن المؤجر أتلفه على
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428