حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
تسليم المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار اه‍ اختصارا وفي المغني نحوها وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ معناه فإن أبى المؤجر من التسليم ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ (قوله قال القاضي إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية قال الرشيدي قوله م ر وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر بعد أن كان تبع ابن حج في التنظير في كلام القاضي اه‍ زاد ع ش ووجهه أي الانفساخ أنه بامتناع المؤجر من تسليم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها كتلف بعض المبيع تحت يد البائع وذلك يقتضي ثبوت الخيار للمكتري لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال القاضي وينفسخ في مدة المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل مدة مضت في زمن الغصب وإن لم ينفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته بحالة الجهل المذكورة نظر اه‍. (قوله فلا يجب تسليمه إلخ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه خيار روض ومغني (قوله قلعه هو) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري وضمانه لما قلعه لا يسقط خياره حيث لم يعده المكري و (قوله به) أي قلع الرخام و (قوله لأنها) أي الزينة اه‍ ع ش قول المتن (على المؤجر) لفظ على المؤجر وقع في نسخ المحلي والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة اه‍ بصري أقول صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ بمنعوته وكون قوله وإن احتاجت إلخ غاية في المتن عليه أحسن من صنيعهم إلا أنه كا المناسب أن يؤخره عن قوله قلعه ابتداء ودواما (قوله وإن احتاجت إلخ) غاية في المتن اه‍ رشيدي (قوله إن نقصت المنفعة) إلى قوله وبحث في المغني (قوله بين الفسخ إلخ) متعلق بالخيار (قوله زال) أي الخيار و (قوله بزواله) أي التضرر و (قوله فإذا وكف إلخ) أي نزل المطر منه اه‍ ع ش عبارة المغني فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في تلك الحالة وإذا انقطع زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص اه‍ (قوله ما لم يتولد منه نقص) يؤخذ مما سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان الوكف لخلل في السقف لم يعلم به قبل أن يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ الإجارة أم لا اه‍ ع ش (قوله نقص) أي في نحو المنفعة فيما يظهر لا في العين حيث لا تنقص المنفعة اه‍ سيد عمر والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة أخذا مما مر في الرخام (قوله وبحث أبو زرعة سقوطه) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فاتت اه‍ ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن الشارح م ر لا يرتضي بهذا أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه فليراجع اه‍ (قوله وإنه لو شرط إلخ) عطف على قوله أنهما إن إلخ (قوله هذا في حادث) أي قول المتن وإلا فللمكتري الخيار في خلل حدث بعد العقد (قوله إما مقارن) أي خلل مقارن للعقد (قوله وإن علم أنه) أي الاصلاح (قوله ومحل ما ذكر) أي عدم الاثم في ترك العمارة أي ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداء أو دواما عبارة المغني. تنبيه: محل عدم وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر المحجور عليه اه‍ (قوله وفي الطلق) عطف على لنفسه والطلق
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428