حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦١
والحاجة داعية إلى ذلك اه‍ (قوله ويدخل) إلى قوله فإن امتنعت في المغني إلا قوله وإنما إلى ويجب (قوله فيه) أي الارضاع (قوله لتوقفه عليها) أي الارضاع على الحضانة الصغرى (قوله كانت هي) أي الحضانة الصغرى و (قوله وإنما صحت له) أي الارضاع اه‍ ع ش (قوله مع نفيها) أي عدم ذكرها لما سيأتي م ر من أنه لو استأجرها للارضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر التحفة قوله م ر ولو استأجرها للارضاع إلخ وعبر هنا بمثل ما عبر به الشارح م ر فكتب عليه سم ما نصه قوله وإنما صحت مع نفيها إلخ ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفي الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال خص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى وأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا انتهى اه‍ ع ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق لما في النهاية من عدم صحة الإجارة مع نفي الحضانة الصغرى (قوله ويجب في ذلك) أي في الاستئجار للارضاع (قوله بيته) أي الصبي (قوله ولا أجرة لها من حين الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به سم وع ش أي وإن أرضعت رشيدي (قوله والصبي) عطف على مدة الرضاع (قوله على ما في الحاوي) عبارة النهاية والمغني كما في الحاوي اه‍ (قوله باختلاف نحو سنه) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو وقال الرشيدي قوله م ر باختلاف سنة قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع اه‍ (قوله وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن) قاله الرافعي وقال ابن الرفعة الذي قاله الماوردي أي والصيمري والروياني أن له أي المكتري صنعها من أكل ما يضر للبنها اه‍ وهذا أظهر مغني وأسنى (قوله ما يكثر اللبن) ينبغي أن المراد لكثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع اه‍ رشيدي (قوله كوطئ حليل يضر) والأقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن الزوج لها في ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها وغاية الاذن لها في ذلك سقوط الاثم عنها فقط وإن الزوج يحرم عليه الوطئ وإن خاف العنت لما فيه من الاضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الأولى فاحذره اه‍ ع ش (قوله وعدم استمراء إلخ) مبتدأ خبر عيب أي عدم كون اللبن مريئا له أي محمود العاقبة عيب اه‍ كردي عبارة المغني وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار وفي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ اه‍ (قوله ولو سقته) إلى قوله أما الدهن في المغني (قوله أما الدهن إلخ) لم أر من تعرض للكحل ونحو ماء وأشنان لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم الدهن اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الام مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اه‍ (قوله فقيل على الأب وقيل إلخ) وجمع المغني بينهما بما نصه وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428