حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه‍ سم عبارة المغني والأسنى أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة اه‍ (قوله وعليه) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه‍ ع ش (قوله بالمعنى السابق) أي عقب قول المتن على المكتري (قوله تنقية بالوعة إلخ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني (قوله وحش) بفتح الحاء وضمها أي السنداس اه‍ شرح روض (قوله ولا يجبر) أي المكتري (قوله وفارقا) أي البالوعة والحش في أن المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدة (قوله بأنهما) أي ما في البالوعة وما في الحش و (قوله فيها) أي الكناسة و (قوله فارغين) أي على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو سلمهما له مشغولين بما لا يمنع المقصود ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالأقرب أنه يجب التفريغ على المؤجر لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا قبل ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإذا كان الإجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق المؤجر ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده فالأقرب أنه إن كان عالما بذلك فلا خيار له والأثبت له الخيار ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها لأنه ضروري عادة في الاستعمال اه‍ ع ش (قوله وإلا تخير المستأجر) ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما اه‍ نهاية (قوله ويحتمل الفرق) مر آنفا عن النهاية اعتماده (قوله بخفة المؤنة) يتأمل اه‍ سم (قوله عينا) إلى قول المتن وظرف المحمول في النهاية (قوله عند الاطلاق) سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل (قوله وهو للحمار كالسرج إلخ) تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد هنا اه‍ رشيدي عبارة ع ش المتبادر من هذه العبارة أن الأكاف مختص بالحمار كما أن السرج مختص بالفرس والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته فقوله وفسره غير واحد إلخ بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان كذلك لا يظهر معنى قوله ولعله مشترك اه‍ وعبارة الغرر الإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة اه‍ (قوله ما تحت البرذعة) وهو المسمى الآن بالمعرقة لا هي لعطفها عليه اه‍ قول المتن (وبرذعة) عبارة شرحي الروض والبهجة وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل اه‍ (قوله كالمشارق) اسم كتاب اه‍ ع ش (قوله وقال) أي الصحاح (قوله في حلس) أي في مادته اه‍ ع ش (قوله وهي) أي البرذعة (قوله بل حلس غليظ إلخ) هذا موافق لما مر عن شرحي الروض والبهجة آنفا (قوله بمثلثة وفاء إلخ) عبارة الغرر بفتح المثلثة والفاء سمي به لمجاوزته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها اه‍ قول المتن (وخطام) وعليه أيضا نعل احتيج إليه اه‍ ع ش (قوله وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) محل تأمل لأن مراد الزركشي أنه لو اضطرب العرف بمحل وجب البيان وهذا واضح لا غبار عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر بالتأمل لأن إثبات اطراد العرف في عموم الأمكنة مشكل
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428