حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٣١
بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل سم على حج لكن قول الشارح لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض الخ قد يخالفه اه‍. ع ش أقول عبارة النهاية صريحة في عدم العقد كما يأتي وقولها كالشارح لأنه بذلك التقدير الخ كالصريح فيه (قوله ما مر في بيع حق البناء) أي في الصلح (قوله فينظر لما شغل الخ) ينبغي أن ينظر كيف يتأتى ذلك بالنسبة للأرض الموقوفة ابتداء أو بعد الإعارة اه‍. سيد عمر أقول ويؤخذ حكمه من قول الشارح الآتي ولو وقف الأرض تخير أيضا لكن لا يفعل الأول إلا إذا كان الخ (قوله كم يساوي) الأولى بكم الخ (قوله وعليه يتجه الخ) أي على قول الأسنوي وأقرب الخ ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به وتقدم عن العباب في باب الصلح أن من طرق التبقية بالأجرة إن يتوافقا على تركه في كل شهر بكذا أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الأرض وعليه فلو وقلع غراسه أو سقط بناؤه ليس له إعادته اه‍. ع ش (قوله أن له إبدال ما قلع الخ) أي ولو من غير الجنس حيث لم يزد ضرره على الأول اه‍. ع ش وكذا له إجارة ما بين المغروس إن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن كانت بمحل المغروس فقط فلا اه‍. (قوله وإن وقف مسجد) وينبغي أن يبنى بأنقاضه مسجد آخر إن أمكن على ما يأتي في نظيره فيما لو انهدم المسجد وتعذرت إعادته اه‍. ع ش (قوله لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض الخ) لأن المالك لما رضى بالأجرة وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله م ر كأنه أجره الخ صريح في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ابتداؤه بعقد العارية اه‍. (قوله وهو قدر ما بين الخ) فلو كانت قيمته مستحق الابقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد فإذا تملكه لزمه تسعة اه‍. بجيرمي (قوله ولا بد من الخ) راجع لقوله: قائما (قوله مستحق الاخذ) أي القلع اه‍. ع ش (قوله أنها على المستعير كالمستأجر) جزم به العباب واعتمده م ر اه‍. سم عبارة النهاية والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه. (قوله نقل النقض) أي نقل المغروس اه‍. بجيرمي (قوله بعقد) إلى قوله: وينبغي في النهاية والمغني قول المتن (أو يتملكه الخ) ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أولا أو على الوضع تحت يد عدل قيلوني اه‍. بجيرمي (قوله وهو الأصح) أي جواز تملكه بقيمته (قوله وما في المتن) أي من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع (قوله فيتخير بين الثلاثة) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين الأمور الثلاثة بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك اه‍. وفي البجيرمي ومثل المعير في التخيير المذكور المشتري شراء فاسدا إذا بنى أو غرس على المعتمد ولا يقال هو كالغاصب لأنه يضمن ضمانه لأنا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثيرا يغلط فيه تأمل الشوبري اه‍ وقوله ولا يقال الخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي ثم قال وقد تقدم في الشارح م ر أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا اه‍. (قوله الأول) أي التبقية بأجرة المثل قوله شريك الخ: أي في الأرض فإن لم يرض الشريك بالأجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية (قوله أو الثاني) أي القلع وغرامة الأرش (قوله فيه نقص) يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع نقص قوله:
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425