حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥
(أو بنفسها) أي الزراعة عطف على بتأخير الخ ع ش اه‍ سم أي وقوله كأن كان الخ مثال له عبارة المغني وشرح المنهج وإن قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن كان الخ اه‍. (قوله أو زرع الخ) عطف على قوله: كان على الأرض الخ قول المتن (قلع مجانا) أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به اه‍. ع ش (قوله من تقصيره) أي بتأخير الزرع في الصورة الأولى وبأصل الزرع في الثانية ويزرع غير المعين في الثالثة (قوله لنحو برد) أي كحر ومطر وأكل جراد أو دود ثم نبت من أصله ثانيا ع ش ومغني (قوله أم لقصر المدة الخ) وإنما لم تبطل العارية في هذه لامكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه قليوبي اه‍. بجيرمي (قوله أم لقصر المدة المعينة) ظاهره وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد اه‍. رشيدي (قوله أو نحو الهواء) كذا في أصله اه‍. سيد عمر أي كالطير (قوله أي ما سيصير مبذورا) ففيه تجوز من وجهين اه‍. مغني أي إطلاق المصدر على المفعول وتسمية الشئ بما سيصير إليه اه‍. زيادي (قوله ولو نواة أو حبة) عبارة المغني شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة اه‍. (قوله فيجب على ذي الأرض الخ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فيرده إلى القاضي لأنه نائب الغائب ويحفظ المال الضائع اه‍. عبارة سم قوله فيجب الخ عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه‍. فليتأمل ما ذكره الشارح اه‍. (قوله أما ما أعرض) إلى قوله: إن قلنا في المعنى إلا قوله: لا كسفيه (قوله بمجرد الاعراض) وهو الراجح اه‍. ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك الجواز (قوله وحينئذ فالشرط الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله أن لا يعلم الخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الاعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الاعراض سم على حج اه‍. ع ش وقد يمنع دعوى الشمول بأن مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله:
ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن (والأصح أنه يجبر الخ) ظاهر إطلاقه وإن كان البذر مما يعرض عنه غالبا وهل ذلك مقيد حينئذ بما إذا لم يدع المالك الاعراض عنه فليراجع (قوله لأن المالك) إلى قوله: وقضية ذلك في النهاية (قوله ولا أجرة) إلى قوله وقضية ذلك في المغني (قوله لمدته) أي بقاء البذر اه‍. ع ش (قوله قبل القلع) مفهومه الوجوب لمدة القلع سم على حج وينبغي أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القالع وأخره أخذا مما مر في وارث المستعير من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الأجرة اه‍. ع ش أقول وقول سم مفهومة الوجوب فيه وقفة إذا المتبادر من القلع تمامه لا الشروع فيه ومن الغاية طول زمن القلع بل التعليل الآتي كالصريح في عدم الوجوب فليراجع (قوله ومن ثم) أي من أجل التعليل بذلك (قوله تسوية الحفر الخ) أي برد الأجزاء المنفصلة منها فقط اه‍. ع ش (قوله لأنه) الأولى التأنيث. (قوله وقضية ذلك) أي التعليل (قوله من فعله) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه في الأصل تعد ثم رأيت الأذرعي صرح بالمفهوم المذكور اه‍. ع ش قول المتن (ولو ركب الخ) عبارة المنهج ولو قال من بيده عين أعرتني فقال مالكها: آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق اه‍. قول المتن (فقال أجرتكها) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425