للإمام نهاية ومغني (قوله وقوله يختارا) إلى المتن في النهاية (قوله وعن أصله) أي عن المحرر (قوله ينافيه الخ) خبر قوله يختارا (قوله ورجح الأذرعي إثباتها الخ) وهذا أوجه اه. مغني (قوله ما لا يجبر عليه الخ) أي شيئا غير الثلاث المارة (قوله أما الأول) أي الاسقاط أي صحته (قوله إذا عاد) أي بعد التوقف (قوله شيئا من غير الثلاث) أي كالقلع ومجانا (قوله الشامل) أي شمولا بدليا لا عموميا. (قوله وأما الثاني) أي الاثبات أي صحته (قوله لا يتم الامر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا وقد يقال وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الامر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه. سم (قوله وفي حالة الاعراض الخ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه. بجيرمي (قوله لأنها ملكه) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: قيل وقوله: أما صلاح البناء إلى المتن (قوله لأنه ملكه الخ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع اه. سم وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق الخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني (قوله وتخيل فرق الخ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي اه. مغني (قوله التافهة) أي الحقيرة (قوله كالأجنبي) أي قياسا عليه. (قوله وهي مولدة) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم اه.
ع ش عبارة القاموس والفرصة مثلثة التفصي من الهم اه. (قوله لعلها من انفراج الهم الخ) كما قاله المصنف في تحريره ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى اه. مغني قول المتن (للسقي) للغراس والاصلاح له أ وللبناء اه.
مغني (قوله بغير آلة أجنبية) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن اعادته بدونه كالجديد من الخشب والأجرة أما نحو الطين مما لا بد منه لاصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه. ع ش (قوله ونحوهما) عطف على السقي (قوله لزمته) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض. (قوله بخلاف إصلاحه بآلته كما أن الخ) أي فيجوز كما أن الخ قال ع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الاصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه. (قوله ويثبت للمشتري الخ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع وإن باع المستعير كان المعير على خيرته اه. وفي البجيرمي وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه الخ اه. (قوله نعم له) أي للمشتري من كل منهما. (قوله وقيل الخ) فيه اعتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعا وليس مرادا (قوله للضرورة) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن