حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣١
يعلم الخ) أي فلا يتوجه النظر وإن فرض الاختلاف، فلعله لجواز أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم سقي به الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فتحصل له حالة تخالف ما نزل من السماء على الزرع بلا مخالطة لشئ اه‍ ع ش. (قوله اختلاف ما ينبت منه) أي من المذكور من ماء الوادي وماء السماء، (قوله وكذا فيما زعمه بعضهم الخ) هذا الزعم معتمد اه‍ ع ش. (قوله إن اختلاف المكانين الخ) أي فلا يكفي أحدهما عن الآخر فهو ظاهر حيث علم اختلاف ما ينبت في المكانين اختلافا ظاهرا اه‍ ع ش. (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن اه‍ رشيدي. (قوله وذلك) أي عدم الصحة قال شيخنا الزيادي: فلو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعتياض منه غير جنسه أو نوعه فهل يجوز، أو لا؟
تردد والمعتمد الجواز، لأنه دين ضمان لا دين سلم والثابت في الذمة نظيره لا عينه ع ش وعزيزي. (قوله لأنه الخ) أي الاستبدال المذكور (قوله والحيلة فيه) أي في الاستبدال ع ش ومغني. (قوله بأن يتقايلا) أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح م ر خلافا للشهاب ابن حجر فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح م ر اه‍ رشيدي. (قوله ثم يعتاض عن رأس المال) فيه أن هذه الحيلة لم تفد الاستبدال عن المسلم فيه الذي فيه الكلام بل عن رأس المال إلا أن يجاب باتحاد الفائدة فيهما، (قوله ثم يعتاض الخ) أي ولو كان أكثر من رأس المال بكثير ولو مع بقاء رأس المال الأصلي اه‍ ع ش. (قوله ومن ذلك) أي الاعتياض الممتنع اه‍ ع ش (قوله واستويا) أي الدرهمان (قوله لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه) أي فكأنه اعتاض ما كان في ذمته للآخر عما كان في ذمة الآخر له اه‍ رشيدي (قوله كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر اه‍ سم. (قوله كاتفاقه) حتى اشترطت المماثلة اه‍ سم.: (كما لو اتحد) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني. (قوله كما لو اتحد الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الجنس بجمعهما فكان كما لو الخ وهذه الزيادة ليظهر قوله الآتي: ولو اعتبرنا جمع الخ لا بد منها. (قوله بقرب الاتحاد هنا) أي في الصفة فكأنه لا اختلاف بين العوضين بخلافه في النوع فإن التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف اه‍ ع ش، وقوله: في الصفة أي الاختلاف في الصفة عبارة الكردي أي في النوع بخلاف الاتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة إلى الاتحاد في النوع اه‍. (قوله ولو اعتبرنا الخ) تقوية لقوله: ويرد الخ اه‍ ع ش. (قوله لاعتبرنا الخ) أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحب فجوزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح اه‍ ع ش. قال سم: قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى اه‍. (قوله وعلى الجواز) أي المرجوح. قول المتن: (أجود) كجديد عن عتيق اه‍ سم. (قوله لعموم خبر الخ) ينبغي أن يقرأ بالنصب على الحكاية لما يأتي له م ر أن لفظ الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء، اللهم إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط إن اه‍ ع ش. (قوله والظاهر أنه) أي المسلم إليه (لم يجد غيره) أي غير الأجود عبارة المغني ولاشعار بذله بأنه لم يجد شيئا إلى براءة ذمته بغيره، وذلك يهون أمر المنة التي يعلل بها الثاني اه‍. (قوله نعم إن أضره الخ) هذا استدراك على إحضار الأجود وقضيته أنه لو أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع اه‍ ع ش، وفيه وقفة عبارة الرشيدي قوله م ر: نعم لو أضره الخ هذا لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقا كما هو واضح اه‍، وعبارة الايعاب صريحة في الاطلاق وعدم الاختصاص بالأجود. (قوله زوجه)
(٣١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425