فيه بل المراد من كونه مفهوما من هذه الألفاظ أنه معناها عرفا فليتأمل اه. سم (قوله لأنه في ألفاظ اطرد العرف الخ) فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن هذا اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الاطلاق إلا هذا المعنى لكن قوله: وكلامنا في مفهوم لفظ الخ قد لا يوافق ذلك فليحرر اه. رشيدي (قوله ولو قال له) أي خطابا لزيد (قوله تينك الصيغتين) أي قول المصنف لي عليك ألف وقول الشارح أقض الألف الذي لي عليك اه. ع ش (قوله مع مائة) إلى قول المتن ولو قال أنا مقر في النهاية إلا قوله: وكذا مهما قلت عندي وقوله: أو أبرئني منه وقوله: أي وثبت ذلك كما هو ظاهر وقوله لكن رجح إلى ولان دعوى وقوله: بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان (قوله أو أبرئني منه) بصيغة الامر (قوله أو قضيت) أي بدون ضمير المفعول قول المتن (فهو إقرار). فرع: في شرح البهجة ولو أدعى بمائة فقال: منها خمسين لم يكن إقرارا بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه. وينبغي أن يكون مقرا م ر بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله بالمائة أنه يكون مقرا بخمسين اه. سم. (قوله وثبت ذلك) أي وحلف إنه لم يرد الاقرار بل الاستهزاء م ر اه. سم (قوله لم يكن به مقرا) اعتمده النهاية أيضا ومال المغني إلى ما رجحه الأسنوي من اللزوم وعدم الفرق (قوله ولان دعوى الخ) ثم قوله: ولان الضمير الخ عطفا على لأن الستة الخ (قوله دعوى الابراء) أي وطلبه (قوله اعتراف بالأصل) عبارة المغني قد اعترف بالشغل وادعى الاسقاط والأصل عدمه اه. (قوله ولو اقتصر على قوله: أبرأتني فليس بإقرار وكذا قوله: للحاكم وقد أقر أنه أبرأني وأبرأته أو قد استوفى مني الألف قاله: القفال في فتاويه وهو حيلة الخ ومثل ذلك ما لو قال قد أبرأتني من هذه الدعوى فلا يكون مقرا بالحق اه. (قوله لدعوى البراءة) أي أو الاستفتاء و (قوله وألحق به) أي بأقرانه الخ (قوله يعود للألف المدعى به) فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك اه. أسنى زاد المغني كما لا يقبل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة إذا الجواب منزل على السؤال اه. (قوله ولو سأل القاضي الخ) مفهومه إن قوله: عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا اه. سم وفيه تأمل (قوله ولو قال إن شهدا) إلى قوله: ولو أدعى في المغني (قوله أو قالا ذلك) أي إن لك علي كذا (قوله فهما صادقان) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم أر أن الحكم كذلك وإن كان لا تقبل شهادته كعبد وصبي فلينظر ولعل الفرق بين إن شهدا علي بكذا صدقتهما وبين إن شهدا علي فهما صادقان أن الجواب في قوله: فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين كان
(٣٦٧)