حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٧
فيه بل المراد من كونه مفهوما من هذه الألفاظ أنه معناها عرفا فليتأمل اه‍. سم (قوله لأنه في ألفاظ اطرد العرف الخ) فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن هذا اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الاطلاق إلا هذا المعنى لكن قوله: وكلامنا في مفهوم لفظ الخ قد لا يوافق ذلك فليحرر اه‍. رشيدي (قوله ولو قال له) أي خطابا لزيد (قوله تينك الصيغتين) أي قول المصنف لي عليك ألف وقول الشارح أقض الألف الذي لي عليك اه‍. ع ش (قوله مع مائة) إلى قول المتن ولو قال أنا مقر في النهاية إلا قوله: وكذا مهما قلت عندي وقوله: أو أبرئني منه وقوله: أي وثبت ذلك كما هو ظاهر وقوله لكن رجح إلى ولان دعوى وقوله: بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان (قوله أو أبرئني منه) بصيغة الامر (قوله أو قضيت) أي بدون ضمير المفعول قول المتن (فهو إقرار). فرع: في شرح البهجة ولو أدعى بمائة فقال: منها خمسين لم يكن إقرارا بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه‍. وينبغي أن يكون مقرا م ر بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله بالمائة أنه يكون مقرا بخمسين اه‍. سم. (قوله وثبت ذلك) أي وحلف إنه لم يرد الاقرار بل الاستهزاء م ر اه‍. سم (قوله لم يكن به مقرا) اعتمده النهاية أيضا ومال المغني إلى ما رجحه الأسنوي من اللزوم وعدم الفرق (قوله ولان دعوى الخ) ثم قوله: ولان الضمير الخ عطفا على لأن الستة الخ (قوله دعوى الابراء) أي وطلبه (قوله اعتراف بالأصل) عبارة المغني قد اعترف بالشغل وادعى الاسقاط والأصل عدمه اه‍. (قوله ولو اقتصر على قوله: أبرأتني فليس بإقرار وكذا قوله: للحاكم وقد أقر أنه أبرأني وأبرأته أو قد استوفى مني الألف قاله: القفال في فتاويه وهو حيلة الخ ومثل ذلك ما لو قال قد أبرأتني من هذه الدعوى فلا يكون مقرا بالحق اه‍. (قوله لدعوى البراءة) أي أو الاستفتاء و (قوله وألحق به) أي بأقرانه الخ (قوله يعود للألف المدعى به) فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك اه‍. أسنى زاد المغني كما لا يقبل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة إذا الجواب منزل على السؤال اه‍. (قوله ولو سأل القاضي الخ) مفهومه إن قوله: عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا اه‍. سم وفيه تأمل (قوله ولو قال إن شهدا) إلى قوله: ولو أدعى في المغني (قوله أو قالا ذلك) أي إن لك علي كذا (قوله فهما صادقان) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم أر أن الحكم كذلك وإن كان لا تقبل شهادته كعبد وصبي فلينظر ولعل الفرق بين إن شهدا علي بكذا صدقتهما وبين إن شهدا علي فهما صادقان أن الجواب في قوله: فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين كان
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425