وإلا فالشراء والإرث الماضيان لا ينافيان حالا اه. (قوله أو فيه) أي الأنوار (قوله ولو قال) إلى المتن في النهاية (قوله ولو قال الدين الخ) قال المصنف في فتاويه لو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له بذلك وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن أقر أن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر أن الدين كان له بقي الرهن بحاله وهذا التفصيل هو الظاهر مغني ونهاية (قوله إذ لا منافاة الخ) أي لاحتمال أنه وكيل فلو طالب عمر وزيد فأنكر فإن شاء عمر وأقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينة عليه بالمقر به وإن شاء أقام بينة عليه بالمقر به ثم بينة بالاقرار اه. مغني (قوله أيضا) أي مثل مسكني أو ملبوسي لزيد (قوله إلا أن قال الخ) ظاهره ولو منفصلا فليراجع (قوله وكذا إن أراد الاقرار) أي فيصح وقياسه الصحة فيما لو قال داري التي هي ملكي لزيد وقال أردت الاقرار لكن في سم على منهج عن شرح الروض انه لا يصح الاقرار في هذه وعن ع ان ظاهر شرح المنهج عدم قبول إرادة الاقرار انتهى ولو قيل بقبول إرادته وحمله على إرادة المجاز باعتبار ما كان أوفى ظاهر الحال لم يبعد اه ع ش وقوله أن ظاهر شرح المنهج الخ وكذا ظاهر التحفة فيما يأتي عن قريب وصريح المغني عدم القبول ومع ذلك فما استقر به ع ش وجيه (قوله مما مر) أي آنفا (قوله ومر) أي قبل فصل الصيغة قبل قول المتن وإن أطلق صح (قوله لا يصح الاقرار بها الخ) ظاهره وإن أراد وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله: دين المهر الخ إن عين ما ذكره كان أمهرا أو متع عينا يصح الاقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله: الآتي فلو أقر ولم يكن بيده ثم صار عمل بمقتضى الاقرار فليتأمل سم على حج وقوله: عمل بمقتضى الاقرار أي لجواز أن تكون العين مغصوبة فلم تدخل في ملكها اه. ع ش قول المتن (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول المصنف ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا شئ على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه اه فينبغي أن يجرى نظير ذلك هنا بل ينبغي فيما ذا قال داري لزيد أراد الاقرار فقامت بينه بأنها ملكه إلى حين الاقرار لا يصح الاقرار لأنه كذب والمقر له لا يستحق بالكذب وقد نقل عن أشراف الهروي ما يوافق ذلك اه. سم وقوله: ما لم تقم بينة الخ وقوله: فقامت بينة الخ فيهما وقفة فإن إقامة البينة على ذلك مشكل وفي قوة البينة على النفي الغير المحصور ثم رأيت كتب عليه الرشيدي فيما سيأتي ما نصه قوله: م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة
(٣٧١)