حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٩
(وماء ورد) أي خالص بخلاف المغشوش ومثله أي ماء الورد غيره من بقية المياه المستخرجة اه‍ ع ش. (قوله وآجر) أي كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما يشترط في اللبن كما مر، وفي سم عن شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا، قال السبكي: وهو ظاهر لاختلافه اه‍ ع ش. (قوله انضبطت الخ) وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ نهاية ومغني. (قوله في تمييز نحو عسل الخ) ويصح السلم في الشمع نهاية ومغني. قال ع ش: المتبادر منه أنه شمع العسل لأنه المعروف وينبغي أن مثله ما يتخذ من الدهن فيصح السلم فيه وزنا ثم إن ظهر أن فتيلته ثخينة على خلاف العادة لم يجب قبوله اه‍. (قوله أي السلم) إلى قوله: وفي نقد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: أي محفورة بالآلة، وقوله: قيل. قول المتن: (كبرمة) وهي القدر اه‍ مغني. (قوله بها) أي بالمعمولة (قوله وهذا) أي قوله معمولة. قول المتن: (وجلد) أي على هيئته اه‍ مغني. (قوله ورق) وهو جلد رقيق يكتب فيه فعطفه على الجلد من عطف الخاص على العام، (قوله وهو الدست) لا يظهر هذا التفسير هنا، وفي ترجمة القاموس الطنجير فارسي معرب معناه القدر الصغير اه‍، وهو المناسب هنا. (قوله لمن جعل الخ) كالحريري اه‍ نهاية. (قوله وحب) بضم الحاء المهملة والباء الزير اه‍ ع ش. (قوله ونشاب) وهو سهم عجمي اه‍ كردي. (قوله لعدم انضباطها) أي المذكورات في المتن والشرح، وفي ع ش في النشاب ما نصه: أي باشتماله على الريش والنصل والخشب اه‍. (قوله باختلاف أجزائها) قال الأشموني: والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من الفخار ولعله محمول على غير ما مر نهاية ومغني، قال ع ش: قوله على غير ما مر أي من المعمولة اه‍. ولعل الأصوب أي غير مختلف الاجزاء. (قوله أو قصاصة) جمع قصة وهي القطعة اه‍ كردي، أي فأو لمجرد التخيير في التعبير أو للتفسير بمعنى الواو. (قوله وزنا) راجع لقوله: صح في قطع الخ (قوله والمدورة) قد يغني عنه قوله مثلا. (قوله ومحله) أي الصحة في الاسطال (قوله لا إن خالطه غيره) أي كالمصنوع من النحاس والرصاص اه‍ مغني. قول المتن: (وفيما صب منها) ينبغي بالشرط المتقدم بقوله ومحله إن اتحد الخ (قوله أو من أصلها) أي المذكورات إشارة إلى حذف المضاف (قوله وذلك) أي الصحة فيما صب منها (قوله بانضباط قوالبها) بكسر اللام لأن ما كان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه فواعل بكسرها، كعالم بالفتح وعوالم بالكسر اه‍ ع ش. (قوله وفي نقد) وقوله الآتي: وفي دقيق الخ عطفان على في الاسطال أي ويصح في نقد بأن يجعل مسلما فيه، (قوله لا مثله الخ) أي لا إن كان مثله أي نقدا (قوله ولا السلم الخ) لا يخفى ما في كلامه من الركة والتعقيد بل كان حقه حذف ولا السلم عبارة المغني ويصح في الذهب والفضة ولو غير مضروبين بغيرهما لا إسلام أحدهما في الآخر ولو حالا وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف، لأن السلم يقتضي استحقاق أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه، ويؤخذ من ذلك أن سائر المطعومات كذلك هذا إن لم ينويا بالسلم عقد الصرف والأصح إذا كان حالا وتقابضا في المجلس، لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره اه‍، وهي حسن. (قوله حيث الخ) راجع لقوله:
لا مثله اه‍ سم. (قوله حيث لم ينويا به الصرف) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارتها: فلو لم يصح
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425