حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٨
بين الميزان والصنجة اه‍. (قوله بذراع يده الخ) أي أو بكوز لا يعرف قدر ما يسع نهاية ومغني (قوله صح بعتك الخ) فلو تلف قبل القبض تخير المشتري فإن أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز، لأنه الغارم وقضية قوله من هذه أنه لو قال له من البر الفلاني المعلوم لهما لم يصح، ولعلة غير مراد وأنه جري على الغالب وأن المدار على كون البر معينا كما دل عليه قوله: لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة اه‍ ع ش. (قوله كما مر) أي في البيع عند ذكر الصبرة اه‍ كردي. (قوله أما تعيين نوع الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه الاطلاق اه‍. قال ع ش: قوله: اشترط بيان نوع الخ قضيته أنه لا يكفي إرادتهما لواحد منها وهو قياس ما لو نويا نقدا من نقود لا غالب فيها انتهى حج فيما تقدم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع تحالفا اه‍. (قوله بذلك) أي بقدر ما يسعه المكيال أي الغالب أو المعتاد اه‍ ع ش. ومثل المكيال الميزان والذراع والصنجة (قوله قدر معين) إلى قوله:
واعترضه في المغني إلا قوله: قيل. وقوله: ويرد إلى المتن وقوله: للعاقدين إلى فخرج وإلى قول المتن: والأصح في النهاية إلا قوله: ويعلم إلى المتن. (قوله من ثمر قرية الخ) الثمرة مثال فغيرها مثلها اه‍ مغني. قول المتن: (لم يصح) وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك نهاية ومغني (قوله انقطاعه) أي القدر فيه كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر. (قوله لا على كبرها الخ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جري على الغالب اه‍ نهاية. قول المتن: (أو عظيمة صح) وهل يتعين ذلك الثمر أو يكفي الاتيان بمثله احتمالان للإمام، والمفهوم من كلامهم الأول أي التعين اه‍ مغني، زاد النهاية: وعليه لو أتى بالأجود من غير تلك القرية أجبر، أي المسلم على قبوله فيما يظهر اه‍. قال ع ش: قوله فيما يظهر قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وإن كان مساويا لثمر القرية المعينة من كل وجه. قال في شرح العباب: محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم كنضجه أو نحوه، وإلا أجبر على القبول لأن امتناعه منه محض تعنت اه‍ وعليه فقد يقال: لم يظهر حينئذ فرق بين المثل والأجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية إلا أن يقال المراد بتعينه استحقاق الطلب به دون غيره وذلك لا ينافي الاجبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية اه‍. (قوله أما السلم في كله) أي من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول: أسلمت إليك في جميع ثمر هذه القرية لأنه يصير مسلما في معين اه‍ ع ش. ويظهر أن المراد لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقا لتعذر معرفة قدره ولأنه لا يؤمن انقطاع بعضه بنحو جائحة (قوله قيل الخ) عزاه المغني إلى الزركشي وأقره (قوله هذه) أي مسألة المتن المذكورة بقوله: ولو أسلم في ثمر قرية الخ اه‍ ع ش. (قوله إنما تناسب شرط القدرة) أي على التسليم لأنه يوجب عسرا اه‍ مغني (قوله شرط القدرة الخ) ويمكن أن يوجه بأن ذكر هاهنا لمناسبته مسألة تعيين المكيال المذكورة بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الامن من التلف المذكور، فليتأمل اه‍ سم. (قوله معرفة القدر) أي الذي الكلام فيه اه‍ سم. (قوله ويرد) يتأمل اه‍ سم. (قوله بين الشرطين) أي شرط القدرة على التسليم وشرط معرفة القدر اه‍ ع ش. (قوله قولهما) أي المتعاقدين عبارة النهاية: ولو أسلم إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح اه‍. قال ع ش: قوله لم يصح أي لجواز تلف المشار إليه فلا تعلم صفة المعقود
(١٨)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425