حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧
إلا قوله: وإلا في بلد يختلف بها. (قوله بأمه أو على الأرض) أي على النخل أو بعد الجداد فإن الأول أبقى والثاني أصفى اه‍ مغني. (قوله لا مدة جفافه) ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك، فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتق اه‍ مغني، زاد الايعاب: وإذا شرط العتق يقبل وجوبا ما يسمى عتيقا اه‍. (قوله في التمر المكنوز الخ) وهو المعروف بالعجوة نهاية ومغني. (قوله غير الأخيرين) أي غير العتق والحداثة اه‍ ع ش، عبارة المغني: والرطب كالتمر فيما ذكر ومعلوم أنه لا جفاف فيه اه‍. (قوله لتعذر استقصاء صفاته) هذا قد يفهم صحة السلم في العجوة المنسولة، أي: المنزوع نواها وصرح بذلك شيخنا العلامة الشوبري اه‍ ع ش، وتقدم في الشارح خلافه، وعن المغني وفاقه. (قوله فيما ذكر الخ) أي في شروطه المذكورة فيبين نوعها كالشامي والمصري والصعيدي والبحري ولونه، فيقول: أبيض أو أحمر أو أسود، قال السبكي: وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب، فينبغي أن ينبه عليها اه‍ مغني.
(قوله حتى مدة الجفاف) ويصح السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره ويذكر أيضا أنه يطحن برحا الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن ونعومته ويصح في النخالة، كما قاله ابن الصباغ إن انضبط بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده، ويصح في التبن. قال الروياني: وفي جوازه في السويق والنشا وجهان، المذهب الجواز كالدقيق ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن، أي في قشره الأسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه، كما قاله الشافعي. وقال المزني: وقطع مجامع عروقه من أسفله ولا يصح السلم في العقار، لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول ويصح في البقول كالكراث والبصل والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وصغرها وكبرها وبلدها ولا يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق، لأن ورقها غير مقصود ويصح في الاشعار والأصواف والأوبار، فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللبن والخشونة وبلده واللون والوقت هل هو خريفي أو ربيعي والطول والقصر والوزن، ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك، ويجوز شرط غسله ولا يصح في القز وفيه دود حيا أو ميتا، لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه فيجوز ويصح في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران لانضباطها.
فيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع نهاية ومغني. (قوله بتفصيلها) أراد به قوله المار إلا في بلد يختلف بها (قوله لا يصح خلافا الخ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز في قشرته العليا دون السلم اه‍ سم.
(قوله في قشرته) أي العليا نهاية (قوله وكبرها) أي الحب وتأنيث الضمير لكون الحب اسم جنس جمعيا (قوله وإنما صح بيعه) أي في قشرته العليا. (قوله وبحت صحته في النخالة) هذا ظاهر إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده نهاية ومغني. (قوله في النخالة والتبن ومثله قشر البن) ويجوز في الثلاثة كيلا ووزنا ويعتبر في الكيل كونه بآلة يعرف مقدار ما تسع ويعتبر في كيله ما جرت به العادة في التحامل عليه بحيث ينكبس بعضه على بعض، ولو اختلفا في صفة كيله من تحامل أو عدمه يرجع لأهل الخبرة أو في صفة ما يكال به تحالفا، لأن اختلافهما في ذلك اختلاف في قدر المسلم فيه اه‍ ع ش. (قوله فيذكر في كل
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425