حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥
قال في الروض وشرحه: ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد اه‍، وذكر في الروض وشرحه أولا ما نصه: ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي، انتهى اه‍ سم.
قول المتن: (أو ضأن) وينبغي اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن يقول من خروف أبيض أو أسود كما في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر اه‍ ع ش باختصار. (قوله لا أعجف) صفة هزيل أي هزيل غير أعجف اه‍ كردي. (قوله لأن العجف الخ) يقال: عجفت الشاة من الباب الرابع والخامس إذا ذهب سمنها وضعفت اه‍ قاموس. قول المتن: (معلوف) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وقياس ما سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم اه‍، ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ولون السمن والزبد ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق، انتهى اه‍ سم بحذف، وقوله: يشترط الخ في النهاية والمغني مثله من غير عزو. و (قوله فمنه الجذع) والأقرب الاكتفاء بالجذعة إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه، لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة، وإن أجذعت قبل تمام السنة فيجزئ قبلها وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا اه‍ ع ش. وأقول:
يؤيده ما مر في المحتلم. (قوله سمين) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في المتن بعضها ببعض. (قوله وذلك لاختلاف الغرض بذلك الخ) وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وهو كذلك، وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نهاية ومغني. (قوله من علف يؤثر الخ) عبارة المغني: ولا يكفي في المعلوفة العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الإمام وأقراه اه‍. (قوله نعم إن لم يختلف الخ) عبارة شرح الروض: فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف. قال الماوردي: لم يلزم ذكره انتهى اه‍ سم.
(قوله بلد) أي غرض أهل بلد بأن لا يتفاوت لحمهما عندهم اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قوله: بلد أي ماشية بلد فيكفي أن يقول: من ماشية بلد كذا، وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي اه‍. (قوله ذكر أحدهما) إن كانت هذه عبارته فضمير التثنية عائد إلى المعلوفة وضدها وينبغي أن يكون مثلهما بقية الأوصاف ويحتمل أن عبارته أحدها، ويكون مرجع الضمير الأوصاف المذكورة في المتن وعليه فعبارته وافية لا تحتاج إلى استدراك ثم هذه المسألة تجري فيما يعتبر في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم تختلف ببلد وإلا فيحتاج إلى الفرق سيد عمر. (قوله وكذا في لحم الصيد) أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي فلا يشترط ذكرها فيه لعدم تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها دون ما زاد على ذلك من الصفات المذكورة اه‍ وفي سم والرشيدي عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف والذكورة والأنوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض، انتهى اه‍. (قوله ويشترط فيه) يعني في لحم الصيد (قوله ما صيد به) أي من أحبولة أو سهم أو جارحة وأنها فهد مثلا أو كلب اه‍ سم. (قوله نزعه) أي العظم وكذا ضمير قبوله (قوله لا شرط نزع الخ) أي لا يجوز شرطه (قوله على الأوجه) خلافا للمغني (قوله لا لحم عليه) راجع للذنب والرأس. أما الرجل فلا يجب قبولها مطلقا عليها لحم أو لا اه‍ ع ش. (قوله كقطن) إلى قول
(٢٥)
مفاتيح البحث: الصيد (4)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425