حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٨
الخ) عبارة النهاية ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله أو وزنه اه‍. (قوله بما رعاه الخ) ما وجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء اه‍ سيد عمر عبارة المغني. قال الماوردي: فإن النحل يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء ويقع على أنوار الفاكهة أو غيرها فيكون داء. اه‍. (قوله أو دواء) قال الأذرعي: وكان هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا بمفرده وفيه بعد نهاية ومغني. قال ع ش: قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ذلك في بلد اشترط، وإلا فلا اه‍. (قوله أي ذكر) إلى قول المتن: والأظهر في النهاية (قوله بل كل شئ الخ) أي من خواصه أنه إذا طرح فيه شئ وترك المطروح فيه بحاله لا يتغير اه‍ ع ش. قول المتن:
(والمشوي) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني قال الأذرعي: والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير اه‍ سم. قول المتن: (والمشوي) أي الناضج بالنار اه‍ مغني. (قوله لو انضبطت ناره) أي نار ما أثرت فيه (قوله أو لطفت) سيأتي له م ر أن المراد باللطافة الانضباط فعطفه عليه للتفسير وعليه فأو بمعنى الواو، لأنها المستعملة في عطف التفسير اه‍ ع ش. (قوله صح فيه) وفاقا للمغني (قوله على المعتمد) أي الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه اه‍ سم. (قوله بضيقه) أي الربا (قوله وذلك) أي ما انضبطت ناره اه‍ ع ش. (قوله وفانيد وقند) هو السكر الخام القائم في أعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه، والفانيد نوع من العسل اه‍ رشيدي عبارة ع ش: قوله: وقند نوع من السكر اه‍، وعبارة الجمل الفانيد قيل عصد القصب، وقيل شئ يتخذ من الدقيق وعسل القصب اه‍. (قوله وقند) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب اه‍ سم. (قوله نازع فيه) أي في القند (قوله أنه متقدم) في فتاوى العراقي الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي اه‍ سم. (قوله ودبس) بالكسر وبكسرتين عسل التمر اه‍ قاموس، ويظهر أن المراد به هنا ما يشمل عسل العنب. (قوله ولبأ) بالهمز كعنب أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا. وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه، وفي شرح الروض فيذكر في اللبأ ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها، وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمس كذا نقله السبكي عن الأصحاب اه‍ سم.
وقوله: وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول ما يحلب المراد منه أول ما يحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده اه‍ ع ش. (قوله وجص ونورة) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه اه‍ رشيدي. قوله:
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425