حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٦
المتن: وفي التمر في النهاية، إلا قوله: وإطلاقهم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وإلا إلى ويجوز السلم، وقوله: ويجوز في الحبرة إلى المتن. (قوله عن غيره) أي عن البلد والجنس اه‍ مغني. (قوله قد يستعمل) أي مجازا ثم هذا التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نصه: قول المصنف والرقة هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اه‍ ع ش. (قوله الدقيق موضع الرقيق الخ) أي والغليظ موضع الصفيق وعكسه. قول المتن: (والنعومة والخشونة) وهما مخصوصان بغير الإبريسم، لأنه لا يكون إلا ناعما اه‍ كردي، أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن. (قوله وكذا اللون الخ) خلافا للمغني كما يأتي (قوله في نحو حرير) كالقز. (قوله وإطلاقهم) أي سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون (محمول الخ) وليتأمل ما ذكره في القطن حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف، اللهم إلا أن يقال إنه نوعان اه‍ ع ش. أقول: وهو المشاهد عبارة المغني. تنبيه: سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب. قال الأذرعي:
وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك، انتهى. وجوابه ما مر في الدعج ونحوه اه‍. أي من تسامح الناس بإهماله.
(قوله على ما لا يختلف) أي لونا. قول المتن: (ومطلقه) أي الثوب. (قوله إن لم يختلف الخ) فإن اختلف الغرض به لم يجب قبوله اه‍ سم عبارة ع ش، أي لعامة الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه‍. (قوله لانضباطه) ومن انضباطه أن لا يغلى بالنار وأن يكون بغير دواء فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط، بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر اه‍ ع ش. (قوله إن أحاط بهما الوصف) بأن ضبطهما طولا وعرضا وسعة أو ضيقا اه‍ مغني. (قوله وعليه) أي على هذا التفصيل (قوله في ذلك) أي فيما ذكر من القميص والسراويل (قوله بعد دقه) أي ونفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ورقته، أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك نهاية ومغني. قال ع ش: وفي سم ما يوافقه قوله: أي ونفضه، أي من الساس ولعله لأنه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا يشكل عليه جواز بيعه، لأن البيع يعتمد المعاينة بخلاف السلم اه‍. (قوله الصبغ ونوعه وزمنه) عبارة النهاية والمغني ما يصبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف اه‍. قول المتن: (وإلا قيس) أي الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية اه‍ ع ش. (قوله لأن الصبغ الخ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق انسداد فيه الخ، ولا مانع منه اه‍ ع ش عن سم على منهج عن الطبلاوي ويؤخذ منه أن ما لا ينسد بصبغه شئ من فرجه كما هو المشاهد في بعض أنواعه يجوز السلم فيه. (قوله ويجوز في الحبرة) والحبرة كالعنبة برد يماني موشى مخطط والجمع حبر كعنب وحبرات والعصب كفلس برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل هي برود مخططة اه رشيدي. (قوله غلط فيه) غلطه في القوت اه‍ سم. (قوله حمله) أي قول الشارح. قول المتن: (لونه) كأبيض أو أحمر اه‍ مغني. قول المتن: (وبلده) أي كبصري أو مدني. قول المتن: (وصغر الحبات وكبرها) أي أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد نهاية ومغني. قول المتن: (وعتقه) بكسر العين كما قاله الأسنوي ويضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه‍ مغني. قال ع ش: قال الأسنوي: بكسر العين مصدر عتق بضم التاء وفي شرح المنهج بضم العين، انتهى. عبرة وفي المصباح بفتح العين وكسرها اه‍، وكلام القاموس يفيد أنه بالفتح والضم ولم يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه قوله مصدر عتق بالضم اه‍. (قوله وكون جفافه) إلى قوله: ومثله في النهاية إلا قوله: وظاهر إلى وبذكر وكذا في المغني
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425