حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٦
خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه‍.
زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع اه‍. قال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه‍. (قوله لتعلقها) أي المصالحة اه‍. ع ش (قوله وليس أبا) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله فأدى إلى المتن قول المتن (بلا ضمان ولا إذن) ليس هذا مكررا مع قوله السابق وإن انتفى فيهما الخ لأن ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا أذن فيه وفي الأداء وما هنا فيما لم يوجد فيه الضمان ووجد الأداء بلا إذن فيه اه‍. ع ش (قوله بخلاف ما لو أوجر الخ) عبارة المغني وفارق ما لو أوجر طعامه مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعا بل يجب عليه خلاصه من الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه‍. (قوله ما لو أوجر مضطرا) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد معه فيها اه‍. ع ش (قوله بنية الرجوع) راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية لا تعلم إلا منه اه‍. ع ش (قوله فإنه يرجع) وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح الارشاد (قوله بقيده الآتي) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد الخ وإن يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ما هنا أيضا بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم يذكر هذا التقييد في شرح الارشاد إلا في رجوع الضامن وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي انتهى ولكن الشارح في شرح الارشاد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي في الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق اه‍. وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الارشاد وهو ظاهر في أنه عند الاطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن الأذرعي من الأشبه المذكور اه‍. سم بحذف وقد قدمنا عن الرشيدي تقييد انحطاط الاطلاق على ذلك بما إذا لم يكن عليه دين آخر للمضمون له ثم قضية صنيع النهاية والمغني حيث حذفا قوله بقيده الآتي أن مراده به ما يأتي آنفا في كلامه قول المتن (وكذا إن أذن الخ) وفي معنى الاذن التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة اه‍. مغني قول المتن (وكذا إن أذن الخ) أي بلا ضمان كما هو موضوع المسألة فلا ينافي هذا قوله السابق ولا عكس الخ (قوله فأدى لا بقصد التبرع) عبارة المغني إذا أدى بقصد الرجوع اه‍. قضيتها عدم الرجوع عند الاطلاق خلافا لما مر عن النهاية وشرح
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425