حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥
في المغني (قوله وهو الخ) أي ظالمه (قوله نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع الخ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أد ولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الاذن فإن قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الاذن ويوجه بأن وقوعه بعد الاذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الاذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل اه‍. سم قول المتن (إلا بما غرم) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض الخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه‍. ع ش (قوله لأنه الذي بذل) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإن قلنا إلى لتعلقها (قوله قال شارح التعجيز) هو ابن يونس اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر ظاهر) التنظير في مسألة الثوب واضح وكذا في أداء المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما إذا كان الأداء من غير صلح ورضي به المستحق من الضامن فبراءة الأصيل من التفاوت محل تأمل لأن حاصله أنه استوفى منه البعض وأسقط عنه الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى بعضه وأبرأ يعني المستحق من الباقي وحمل كلام شارح التعجيز على هذه الصورة إن كان يقبل الحمل عليها أولى من تضعيفه فتأمل اه‍. سيد عمر أقول قوله لأن حاصله الخ ظاهر المنع كما يعلم بتأمل علة المسألتين (قوله صلحه عن مكسر الخ) كان الأنسب أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك التعبير إلى أن مراد المصنف بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح (قوله فلا يرجع إلا بالأصل) وهو المكسر والخمسون لتبرعه بالزيادة اه‍. ع ش (قوله والصلح) إلى المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو صالح وقوله وإن قلنا إلى لتعلقها (قوله وبالصلح الخ) عطف على بما ذكره الخ (قوله ما لو باعه) أي الضامن المستحق (قوله فيرجع بالمائة) أي وإن لم يساو الثوب المبيع بمائة اه‍. ع ش (قوله هذا) أي ما بعد كذا (قوله بما مر في الصلح) أي عن مائة بثوب قيمته خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع اه‍. ع ش (قوله ويفرق الخ) مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله اه‍ سم (قوله أيضا) أي كمادة المبيع المذكورة (قوله وأبرئ) ببناء المفعول أي الضامن وكذا ضمير برئ (قوله وكذا الأصيل) أي يبرأ (قوله لكن في صورة الصلح) أي دون صورة الابراء كما يأتي بقوله دون صورة البراءة الخ (قوله إنما تقع عن الوثيقة الخ) أي ولو سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من الضمان (قوله لم يصح) لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه شرح الروض اه‍. سم ورشيدي. فرع: لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم يرجع
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425