حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٤
الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات خلافا للمتولي اه‍. (قوله لو ضمن من سيده) أي بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم سبب الضمان كأنه من مال السيد اه‍. ع ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون أي الأصل وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الاعفاف بإذنه ثم أدى اه‍. قال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله م ر فلا رجوع أي لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله وعلى هذا لو نزوج الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الاعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين اه‍. (قوله أو نذر ضامن) أي بالاذن (الأداء) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع اه‍. سم عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني: لأن الأداء صار واجبا فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر لأن الأداء واجب لا يصح نذره انتهى اه‍. أقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على الضامن على سبيل الكفاية كما مر وفرض الكفاية ينعقد نذره قول المتن (وإن انتفى فيهما فلا) شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الاذن اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الاذن أو أطلق لكن الشهاب بن قاسم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الاطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه‍. وقال ع ش قوله م ر لا عن جهة الاذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته اه‍. (قوله ولم ينهه عنه) أي عن الأداء اه‍. ع ش (قوله بعد الضمان) حق العبارة فإن كان بعد الضمان الخ اه‍. رشيدي (قوله فلا يؤثر) أي النهي فيرجع بما أدى اه‍. ع ش (قوله فإن انفصل عن الاذن) بأن طال الزمن بينهما اه‍. ع ش (قوله فهو) أي النهي (رجوع عنه) أي الاذن وهو صحيح اه‍. ع ش (قوله وإلا أفسده) أي وإن كان النهي مقارنا للاذن أفسد النهي الاذن فلا رجوع في الصورتين (قوله وقد لا يرجع) إلى قول المتن ولو أدى
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425