حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٣
أي مجلس الايجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما اه‍. ع ش (قوله في أن الضامن الخ) أي في أنه أي المضمون له لم يقصد الابراء (قوله لم يقبل) أي الإقالة (قوله وعند موت الأصيل) إلى المتن في المغني إلا قوله وقضيته إلى وعند موت الضامن (قوله أو يبرئه) أي الضامن. (قوله وقضيته الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي قبيل الفرع. (قوله فيهما) أي في مسألتي موت الأصيل وإفلاسه اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الضمان بالاذن أو بدونه (قوله وعند موت الضامن الخ) عطف على قوله وعند موت الأصيل الخ (قوله ثم مات) أي المعبر (قوله لتعلقه بها) أي الدين بالعين (قوله إنه) أي إعارة العين لرهنها (قوله دون الذمة) أي ذمة المعير (قوله أو وليه) قال في المطلب ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبا فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد ذلك اه‍. مغني وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن (إن ضمن بإذنه) أي أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه لم يسلطه عليه نهاية ومغني (قوله لأنه الذي ورطه) أي أوقعه في مشقة المطالبة وأصل التوريط الايقاع في الهلاك اه‍. ع ش (قوله ليس له حبسه الخ) قال في العباب بعد هذا قال في الأنوار: وله طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا اه‍. سم وفي ع ش بعد ذكر كلام الأنوار ما نصه أي ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير وعليه فقول الشارح م ر ليس له حبسه أي ليس له الالزام بحسبه اه‍. (قوله ففائدتها) أي المطالبة اه‍. ع ش قول المتن (والأصح أنه لا يطالبه الخ) وعليه ليس له مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة لأصيل بالمال حيث كان ضامنا بالاذن ما لم يسلمه فلو دفع له الأصيل ذلك من غير مطالبة أي من رب الدين لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا والمال في يده أمانة ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالح عما سيغرم فيهما أي الضمان والكفالة أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح إذ لم يثبت للضامن حق بمجرد الضمان ولو شرط الضامن حال الضمان إن برهنه الأصيل شيئا أو يقيم له به ضامنا فسد أي الضمان لفساد الشرط نهاية ومغني وقوله وعليه ليس له أي للضامن وكذا ضمائر بأن يطالبه الخ ودفع له ولزمه وقال له وضمنته ورهنه وأن يرهنه ويقيم له (قوله بعد أدائه الخ) أي ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان اه‍. نهاية أي بأن قصد الأداء عن جهة الضمان أو أطلق ع ش وينبغي في صورة الاطلاق أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل رشيدي (قوله لصرفه) إلى المتن في المغني (قوله لغرض الغير) أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض اه‍. رشيد (قوله أما لو أدى الخ) أي الضامن محترز قوله السابق من ماله عبارة المغني هذا إذا أدى من ماله أما لو أخذ من سهم
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425