وهو عطف على الضمير المستتر في قوله لم يسلمه قول المتن (إن جهل مكانه) ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به اه. ع ش (قوله لعذره) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويظهر إلى إحضاره وقوله من دار الحرب (قوله أنه لا يكتفي الخ) الظاهر خلافه لأنه قد يختص به خوف الطريق لنحو عذر خاص وكذا بقية الموانع قد تختص به ويعسر عليه إقامة البينة اه. سيد عمر (قوله في هذين) كان المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل اه. سم (قوله إحضاره) فاعل قول المصنف فيلزمه (قوله وإن حبس) أي المكفول (قوله فيلزمه) أي الكفيل (قوله قضاء ما عليه) أي المكفول ثم إن كان قضاؤه للدين بإذن المدين المكفول بإذن رجع وإلا فلا لأنه متبرع بذلك ولا يلزمه من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الأداء اه. ع ش (قوله أنه) أي الكفيل وكذا الضمير المستتر في قوله يلزم وقوله يحبس الآتيين (قوله مع حبسه) أي المكفول وكذا الضمير في قوله الآتي بإحضاره (قوله ومؤنة السفر) أي سفر الكفيل لاحضار الغائب سيد عمر وكردي زاد ع ش وأما مؤنة المكفول فسيأتي في قوله ولو كان المكفول ببدنه الخ اه. (قوله في مال الكفيل) بخلاف ما لو امتنع المكفول من الحضور واحتيج في إحضاره إلى رسول من الحاكم ليجبره على الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول م ر اه. سم (قوله ما مر في الدين) كأنه يريد ما مر آنفا عن صاحب البيان اه. سم عبارة الكردي قوله ما مر الخ وهو قوله فيلزمه قضاء ما عليه من دين مع قوله يلزم بإحضاره ويحبس الخ يعني يلزم الكفيل بإحضاره ولو ببدل مال اه. وعبارة ع ش أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ثم إن كان صرفه على المكفول ما يحتاج إليه بإذنه رجع ولا يلزم من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الصرف على المكفول ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل في صرف ما يحتاج إليه قرضا لأن المكفول بإذنه في الكفالة التزم الحضور مع الكفيل للقاضي ومن لازمه صرف ما يحتاج إليه اه. (قوله المحبوس عليه) أي الدين الذي حبس المكفول لأجله (قوله منه بذلك) أي من الكفيل بالاحضار (قوله فإن تعذر) أي كفيل الكفيل (قوله حتى يزن المال قرضا أو ييأس الخ) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن المال ثم حصل اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي وهو يؤيد ما ذكرته اه. سم. (قوله وبحث الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله أي في السفر الطويل) إن كان تقييد كلام الأسنوي بالطويل بالنسبة للثلاثة الأيام فواضح وإلا فمحل تأمل فينبغي في القصير اعتبار مدة الاستراحة على العادة فتأمل اه.
سيد عمر (قوله والأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله إمهاله) أي عند الذهاب والعود نهاية ومغني (قوله وانقطاع نحو مطر الخ) عطف على رفقة وينبغي أن مثل ما ذكر من الاعذار ما لو غرب المكفول لزنى ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب اه. ع ش (قوله مؤذ) أي لا يسلك عادة ولا يحبس مع هذه الاعذار نهاية ومغني (قوله لاذنه) أي لأجل إذن المكفول للكفيل في الكفالة فإنه حينئذ تلزمه الإجابة إلى القاضي اه.
كردي (قوله أو لقول المكفول له الخ) لا يخفى أنه يوهم صحة الكفالة مع عدم إذن المكفول وحبس الكفيل معه وليس كذلك فكان المناسب ذكره بعد قول المتن وإنها لا تصح بغير رضا المكفول كما فعل النهاية والمغني حيث قالا تفريعا عليه واللفظ للثاني فلو كفل به بلا إذن منه لم تلزمه إجابة الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما في ضمان المال بغير إذن إلا أن سأله المكفول له إحضاره كأن قال له: أحضره إلى القاضي فإنه إذا أحضره باستدعاء القاضي وجبت عليه لكنه ليس بسبب الكفالة بل لأنه وكيل صاحب