الكفالة (قوله كضمنت الخ) عبارة النهاية كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر اه. وعبارة المحلي نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر اه. (قوله فواضح أنه يبطل) ولو ادعى إرادة تعلقه بضمنت قبل كما هو ظاهر لاحتمال عبارته اه. سم (قوله وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة الخ) وقد يقال لو قيل بالبطلان كان له وجه لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه لو لم ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا فالأصل هنا براءة ذمة الضامن ولان الأصل في العمل الفعل والاحضار مصدر وضمن فعل والتعلق بالفعل هنا يوجب الفساد فكان هو الأصل اه. ع ش (قوله لأنه التزام) إلى قول المتن وأنه يصح في النهاية والمغني إلا قوله وإلا فهو ضعيف (قوله هذه الصورة) أي شرط تأخير الاحضار (قوله فلا يصح التأجيل) أي ما لم يريدا وقته ويكون معلوما لهما فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا وبقي ما لو تنازعا في إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمة الضامن وأن الإرادة لا تعلم إلا منه اه. ع ش (قوله فيثبت الاجل الخ) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي سم ومغني (قوله في حق الضامن) أي دون الأصل اه. ع ش (قوله على الأصح) فلا يطالب الضامن إلا كما التزم اه. مغني (قوله وفهم منه بالأولى الخ) لو أخر هذا من قوله وأنه يصح ضمان المؤجل حالا كان أولى اه. ع ش أي ليظهر قوله ونقصه أيضا بل هو مكرر مع قوله الآتي نعم الخ (قوله جواز زيادة الاجل) لعله يثبت الاجل هنا مقصودا لا تبعا كمسألة المتن اه. سم (قوله ونقصه) أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض اه. رشيدي (قوله وقدر الاجل) أي ومعرفته (قوله لتبرعه) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو حق وارثه (قوله كأصل الضمان) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به اه. رشيدي عبارة البجيرمي عن ع ش الاختلاف ظاهر فيما لو ضمن الحال مؤجلا أما عكسه فلا يظهر فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن فالتخالف بينهما إنما هو في مجرد التسمية اه. (قوله واستشكل ذلك) أي تصحيح ضمان الحال مؤجلا وعكسه (قوله ويفرق الخ) عبارة المغني أجيب بأن الشرط في المرهون إذا كان ينفع الراهن ويضر بالمرتهن أو بالعكس لم يصح وهنا الضرر حاصل للراهن إما بحبس المرهون حتى يحل الدين وإما ببيعه في الحال قبل حلوله اه. (قوله وهي لا تقبل تأجيلا) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التعجيل والحلول للعين بل للتوثق بها اه. سم (قوله في حقه) أي الضامن (قوله أو حق وارثه) قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في حق وارثه وهو ممنوع إلا بنقل وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه حلوله بموت الأصيل فليراجع اه. سم عبارة السيد عمر قوله فيثبت الاجل في حقه أي ما دام حيا بمعنى أنه لا يطالب إلا بعد الحلول أو حق وارثه أي عند موت المورث بمعنى أنه لا يطالب الوارث إذا أخذ منه الأصيل إلا بعد حلول الأجل
(٢٧٠)