الحق وعلى هذا لا بد من اعتبار مسافة العدوي وإنما اعتبر استدعاء القاضي لأن صاحب الحق لو طلب إحضار خصمه لم يلزمه الحضور معه بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه وإلا فلا شئ عليه وإذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول في هاتين الصورتين فلا حبس عليه أما في الأولى وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة فإنه حبس على ما يقدر عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى القاضي فلانه وكيل اه. (قوله ويقول له الخ) بالنصب عطفا على القول (قوله لأنه حينئذ) أي الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول (قوله إليه) أي المكفول (قوله ولم يكف) أي في لزوم الإجابة (قوله ذي الحق) هو هنا المكفول (قوله لا تلزمه) أي الخصم (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه حينئذ رسول القاضي إليه (يقيد) أي لزوم الإجابة حينئذ (قوله إن لم يؤد) إلى قوله والكلام في النهاية والمغني (قوله إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م ر اه. سم (قوله لامتناعه الخ) علة للحبس اه. ع ش. (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن له استرداده الخ اه. (قوله إذا حضر المكفول الخ) ويتجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن يلحق بقدومه أي من الغيبة تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به نهاية ومغني وسم قال الرشيدي:
قوله م ر حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه اه. (قوله عنه) أي المكفول (قوله على المؤدى إليه) أي المكفول له (قوله لأنها بمنزلة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله في جميع ما ذكر) من قوله فإن غاب إلى هنا (قوله لا تصح ببدن غائب الخ) خلافا للنهاية قال ع ش وقد يوجه كلام حج بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ويرد بأنه لا يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك اه. (قوله جهل مكانه) الذي في العباب عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر اه. سم (قوله هنا) أي في شرح وإلا فيلزمه (قوله بقوله الخ) أي مزجا متلبسا بقوله الخ (قوله لا يقال) أي في تفسير قول الشارح المذكور لدفع ما يرد عليه (قوله هي) أي المسافة (وإن بعدت) أي عن مرحلتين (تسمى الخ) أي مراد الشارح بقوله من مسافة القصر من مسافة يقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين وجرى النهاية على ذلك التفسير (قوله لو لم يقل الخ) أي لو ترك لشارح لفظ فما دونها (قوله فليس مراده الخ) لا يخفى ما فيه فإن مسافة القصر بالمعنى الشامل لاقلها وما زاد لها دون وهو ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل لم يصدر عن تأمل سم وسيد عمر (قوله بأن له الخ) أي للمزج اه. كردي (قوله أن يفصل بين مسافة العدوي وغيرها) أي والتي فوقها إلى مسافة القصر باللزوم فيها دون الأولى. (قوله يعتد به) احترز به عمن أشار إلى أنه ينبغي أن يفصل الخ (قوله بل فيها) أي بل الخلاف المعتد به في مسافة القصر (قوله الأصل المتفق عليه) وهو ما دون مسافة القصر (قوله وإنه الخ) عطف على الأصل (قوله فأشار) أي من شذ قوله