: (إلى تفصيل فيه) أي فيما دونها أي بين كونه مسافة العدوي وغيرها كما مر آنفا (قوله ولم يبال) أي الشارح (قوله أو هرب) إلى قول المتن وإنها لا تصح في النهاية والمغني إلا قوله ولا أثر إلى ولو قال (قوله فالعقوبة) أي من حد أو غيره اه. ع ش (قوله أولى) عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزما اه. (قوله لأنه لم يلتزمه الخ) وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن قال الأسنوي تبعا للسبكي أن ظاهر كلامه اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك اه. نهاية قال ع ش: قوله وظاهر إطلاق المصنف الخ معتمد اه. (قوله كما هو واضح) أي قوله لا لأنه الخ (قوله وإنما صح قرض) أي مع مشاركة هذه الصور لما نحن فيه في أنه زاد خيرا في الجميع اه. سم (قوله وضمان الخ) عطف على قرض (قوله هنا) أي في الكفالة (قوله وغيره) أي غير الغرم مبتدأ خبره قوله صفة الخ (قوله فألغيت وحدها) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الابراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شئ يزيد على مقتضى العقد اه.
ع ش (قوله ولا أثر لإرادة الشرط هنا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: قاله أي صحة الكفالة وبطلان التزام المال فيما ذكر الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت الكفالة أيضا اه.
(قوله المنفصل عن كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيد له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامن وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل اه. سم (قوله فلم يؤثر فيه وإن أراده) فيه أنه مر في البيع أن إلحاق الشرط المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له زمان خيار مجلس فالحق الواقع فيه بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم يظهر أن محل التردد ما لم يقل عزمت على الاتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية قبل الفراغ من كفلت الخ فإن قال ذلك ضر قطعا فليتأمل اه. سيد عمر أي فيصدق بيمينه لأنه أعلم بنية قول المتن: (بغير رضا المكفول) ظاهره أنها بدون الاذن باطلة ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه وقياس صحة كفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها الصحة هنا أيضا إلا أن يفرق بأن العين الخ اه. ع ش (قوله بغير رضا المكفول) أي الذي يعتبر إذنه (أو نحو وليه) أي حيث لا يعتبر وأدخل بالنحو سيد العبد فيما يتوقف عليه كدين المعاملة (قوله أو نحو وليه) إلى التنبيه في المغني والنهاية قال سم: قول المتن بغير رضا المكفول أي ولا بغير رضا معرفته ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه اه.
عبارة النهاية والمغني وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له الكفيل كما في ضمان المال اه. قال ع ش:
قوله م ر عدم اشتراط رضا المكفول له وهل يرتد برده أو لا فيه ما قدمنا في رد المضمون له من كلام حج وسم على منهج اه. (قوله بالمعنى السابق) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة اه. سم أي في شرح وإلا فيلزمه. تتمة: لو مات الكفيل بطلت الكفالة ولا شئ للمكفول له في تركته ولو مات المكفول له لم تبطل ويبقى الحق لورثته كما في ضمان المال فلو خلف ورثة وغرماء ووصايا لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الجميع