حكمه عنده اه. رشيدي (قوله أن يوافق ابن الرفعة) أي فيشترط فيه النية مع القرينة اه. رشيدي (قوله وأن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو) لا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل اه. رشيدي (قوله وقول الشيخين) إلى المتن في النهاية (قوله عن البوشنجي) إمام عظيم منسوب إلى بوشنج قرية من قرى خراسان كذا في هامش النهاية (قوله لأن مطلقه) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي المضارع المطلق عما يخصه بالحال أو الاستقبال (قوله الاستقبال) لعل المراد أنه يحمل عليه نظرا إلى أن الأصل بقاء العصمة فلا يحكم بزوالها بالاتيان بلفظ محتمل لا أن مطلق المضارع بحسب الوضع يحمل على الاستقبال لأنه مشكل على كلا المذهبين في وضع المضارع اه. سيد عمر أي ولا عبرة بالمذهب الثالث لغاية ضعفه (قوله به) أي بأطلق (قوله وقع الخ) أي الطلاق. (قوله قال الأسنوي الخ) جملة معترضة بين المبتدأ أو الخبر (قوله ظاهر في أنه الخ) خبر وقول الشيخين الخ (قوله في أنه) أي أطلق (قوله مع النية وحدها) لك أن تقول إنما أثرت النية وحدها في أطلق مريدة به الحال لأنه أحد معنييه على القول بأنه مشترك ومعناه الأصلي على القول بأنه حقيقة في الحال بخلاف أؤدي أو أحضر؟ في معنى أضمن فإنهما لا زمان للمعنى المراد نعم قياس أطلق أضمن ويجاب بأن المأخوذ لا يلزم كونه في مرتبة المأخوذ منه من كل وجه بل يكفي وجود الجامع في الجملة وهو كون كل منهما مما يحتمله اللفظ ولو مجازا اه. سيد عمر (قوله وحدها) أي بلا قرينة فقوله الآتي ووجدت الخ مجرد تأكيد (قوله سواء العامي وغيره) معتمد اه. ع ش (قوله وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها مجرد القصد اه. سم (قوله ولا يجوز شرط الخيار) أي فإن شرطه فسد العقد اه. ع ش (قوله للضامن الخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع اه. سم أقول: قد أفاد الشارح والنهاية جوازه للمضمون له في شرح والأصح أنه لو شرط في الكفالة الخ وأفاد المغني هنا جوازه لهما بما نصه ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودهما أما شرطه للمستحق فيصح لأن الخيرة في الابراء والطلب إليه أبدا وشرطه للأجنبي كشرطه للضامن اه. وكذا أفاده ع ش هنا بما نصه قوله م ر أو أجنبي أي بخلاف ما لو شرطه للمضمون له أو المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد لأن كلا منهما له الخيار وإن لم يشرط اه. (قوله وإن لم يقل الخ) قضية ضم النهاية والمغني القول المذكور لما قبله أنه قيد (قوله كما لا يجوز) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني وفيهما أيضا ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لاحق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق بيمينه فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ولو كفل بزيد على أن لي عليك أي المكفول له كذا أو إن أحضرته فذاك وإلا فبعمر وأو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم يصح اه. قال ع ش قوله م ر بشرط خيار مفسد أي بأن شرطه لنفسه أو لأجنبي وقوله لا يحسب من الدين هذا القيد إنما يظهر إذا كان الدافع هو الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو المضمون له وقوله وأنا كفيل المكفول معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ اه. (قوله أفردها) أي
(٢٦٩)