حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩٢
(ولا يؤثر في ذلك) أي في صحة الابراء والصلح عبارة النهاية والمغني: وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أو لا، وجهان أصحهما عدم العود اه‍. قال ع ش: قوله من أداء الباقي أي حالا أو مآلا اه‍. قول المتن: (ويصح) أي الصلح من دين على بعضه وكذا ما يأتي في المتن والشرح. (قوله كالاسقاط الخ) أي والهبة والترك والاحلال والتحليل والعفو ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب نهاية ومغني. (قوله وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في ذلك القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآتي اه‍ سم. (قوله وحده) احتراز عن اجتماع لفظه مع لفظ الابراء مثلا كما مر (قوله هنا) في حالة الاقتصار على لفظ الصلح كالمثال المذكور (قوله ولا يصح الخ) يؤخذ من قوله كغيره نظير ما مر الخ أنه لو نواه به أي الابراء بلفظ البيع صح بناء على ما مر والله أعلم اه‍ سيد عمر. (قوله وهذا الخ) عبارة النهاية والمغني: وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ذلك أن يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء، كقوله لحربي:
صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال اه‍. قال ع ش: والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على زيد مثلا اه‍. (قوله وخرج بقوله على بعضه الخ) إذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به اه‍ ع ش (قوله فإنه في الحقيقة) أي الصلح من الألف على بعضه (استيفاء للبعض الخ) أي فلا فرق بين المعين وغيره نهاية. ومغني (قوله كذلك) أي جنسا وقدرا وصفة (قوله لغى الصلح) والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل نهاية ومغني (قوله لأنهما) أي إلحاق الاجل وإسقاطه (قوله وعد من الدائن الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وسقط الاجل) لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما نهاية ومغني (قوله بخلاف ما إذا جهل الخ) أي فساد الصلح وأدى على ظن صحته وجوب التعجيل فلا يسقط الاجل واسترد ما عجله مغني ونهاية (قوله فيسترد الخ) وفي سم على منهج قال م ر: وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم انتهى. ولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك اه‍. أقول: والظاهر الأول لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اه‍ ع ش. (قوله لأنه) أي الصلح المذكور (قوله فيما ذكر) أي من قول المصنف: ولو صالح من حال إلى هنا. (قوله وقضية ما تقرر) أي من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة الخ، و (قوله فيه) أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه اه‍ ع ش. أقول: الأقرب أن المراد مما تقرر تعليل الشارح لالغاء بقوله: لأنه إنما ترك الخ وأن مرجع ضمير فيه الالغاء (قوله وهو يدل) إلى قوله: الظاهر مقولة قول الجواهر (قوله فرض ذلك) أي قولهم: ولو عكس لغا (قوله عروض) أي غير ربوية (قوله إذا قبض في المجلس) انظر وجهه اه‍ سم، أي فإنه
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425