(ولا يؤثر في ذلك) أي في صحة الابراء والصلح عبارة النهاية والمغني: وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أو لا، وجهان أصحهما عدم العود اه. قال ع ش: قوله من أداء الباقي أي حالا أو مآلا اه. قول المتن: (ويصح) أي الصلح من دين على بعضه وكذا ما يأتي في المتن والشرح. (قوله كالاسقاط الخ) أي والهبة والترك والاحلال والتحليل والعفو ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب نهاية ومغني. (قوله وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في ذلك القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآتي اه سم. (قوله وحده) احتراز عن اجتماع لفظه مع لفظ الابراء مثلا كما مر (قوله هنا) في حالة الاقتصار على لفظ الصلح كالمثال المذكور (قوله ولا يصح الخ) يؤخذ من قوله كغيره نظير ما مر الخ أنه لو نواه به أي الابراء بلفظ البيع صح بناء على ما مر والله أعلم اه سيد عمر. (قوله وهذا الخ) عبارة النهاية والمغني: وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ذلك أن يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء، كقوله لحربي:
صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال اه. قال ع ش: والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على زيد مثلا اه. (قوله وخرج بقوله على بعضه الخ) إذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به اه ع ش (قوله فإنه في الحقيقة) أي الصلح من الألف على بعضه (استيفاء للبعض الخ) أي فلا فرق بين المعين وغيره نهاية. ومغني (قوله كذلك) أي جنسا وقدرا وصفة (قوله لغى الصلح) والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل نهاية ومغني (قوله لأنهما) أي إلحاق الاجل وإسقاطه (قوله وعد من الدائن الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وسقط الاجل) لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما نهاية ومغني (قوله بخلاف ما إذا جهل الخ) أي فساد الصلح وأدى على ظن صحته وجوب التعجيل فلا يسقط الاجل واسترد ما عجله مغني ونهاية (قوله فيسترد الخ) وفي سم على منهج قال م ر: وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم انتهى. ولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك اه. أقول: والظاهر الأول لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اه ع ش. (قوله لأنه) أي الصلح المذكور (قوله فيما ذكر) أي من قول المصنف: ولو صالح من حال إلى هنا. (قوله وقضية ما تقرر) أي من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة الخ، و (قوله فيه) أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه اه ع ش. أقول: الأقرب أن المراد مما تقرر تعليل الشارح لالغاء بقوله: لأنه إنما ترك الخ وأن مرجع ضمير فيه الالغاء (قوله وهو يدل) إلى قوله: الظاهر مقولة قول الجواهر (قوله فرض ذلك) أي قولهم: ولو عكس لغا (قوله عروض) أي غير ربوية (قوله إذا قبض في المجلس) انظر وجهه اه سم، أي فإنه