الشارح م ر الآتي: كصالحتك عن الدار على ربعها اه. قول المتن: (ولا يصح) أي فيما إذا جرى على بعض العين المدعاة اه ع ش. قول المتن: (بلفظ البيع) بأن قيل بعتك نصفها وصالحتك على نصفها اه ع ش. (قوله والشئ) أي وباع الشئ. قول المتن: (صحته) أي الصلح ببعض العين المدعاة (قوله كصالحتك) إلى قوله: كما هو ظاهر في النهاية والمغني. (قوله وتكون الخ) أي صيغة صالحتك منها على نصفها مثلا (قوله تنزيلا له) أي للفظ الصلح. قول المتن: (صالحني عن دارك الخ) خرج به ما لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك علي بأن قاله استيجابا لطلب البراءة فأبرأه جاز عباب انتهى سم على منهج اه ع ش. (قوله ولو عند غير قاض) أي ولو مع غير المصالح كما يأتي فيما لو قال الأجنبي للمدعى عليه صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لنفسي فإنه صحيح على ما يأتي اكتفاء بالمخاصمة السابقة بين المتداعيين ثم قوله المذكور: يشعر بأنه لا بد لصحة الصلح من وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة فيما بينهما ولعله غير مراد فمتى سبق بينهما نزاع ثم جرى الصلح بلفظه صح لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله: ولو عند غير قاض لذلك اه ع ش.
وقوله: لفلان الصواب إسقاطه أو يقول ويدعيها عليك فلان (قوله صرح به) أي بالتعميم المذكور (قوله وكأنه) أي الأسنوي (قوله منه) أي من قول المصنف: المتداعيين (قوله لأنهم الخ) تعليل لعدم النظر (قوله ولو عند غير قاض) الأولى حذف ولو (قوله هنا) أي في صحة الصلح (قوله وذلك) أي وجود مسمى الصلح عرفا (قوله نعم الخ) استدراك على المتن (قوله إن نويا به) أي بلفظ صالحني عن دارك بكذا وكذا ضمير قوله: لأنه وقوله: لا ينافي وقوله: به وقوله: فارق. (قوله البيع) أي أو غيره مما يستعمل فيه لفظ الصلح من الإجارة وغيرها فيما يظهر، ولعله إنما اقتصر عليه لأنه الذي صرح به الشيخان ولأنه الظاهر من قول المصنف صالحني عن دارك بكذا اه ع ش. (قوله لأنه حينئذ كناية) من غير شك كما قالاه وإن رده في المطلب نهاية ومغني.
قال ع ش: قوله كناية معتمد اه. (قوله وإنما لم يصح) أي البيع (قوله شرطه المذكور) أي سبق الخصومة (قوله وبه) أي بقوله: إذ لا ينافي البيع (قوله أن النظر الخ) بيان للضعيف، و (قوله للفظ) أي لفظ وهبتك بعشرة وعلى الأصح الناظر لمعناه فهو صحيح في البيع كما يأتي في الهبة اه كردي. (قوله لأن لفظ الهبة الخ) تعليل لقوله: وبه فارق (قوله لا كمثمن) كأنه المبيع في الذمة بلفظ البيع حتى يحسن عطف قوله:
ودين الخ اللهم إلا أن يكون عطف تفسير اه سيد عمر، عبارة النهاية والمغني: أما ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح اه. قال ع ش: قوله كدين السلم أي وكالمبيع في الذمة حيث عقد عليه بلفظ البيع وكنجوم الكتابة اه. (قوله على عين) عبارة النهاية والمغني على غيره عين أو دين ولو منفعة كما قاله الأسنوي صح لعموم الأدلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف اه. قال ع ش:
قوله مما تقرر هو قوله على غيره اه. (قوله الشامل) أي ما يقابل المنفعة (قوله بدليل الخ) متعلق بقوله: أراد الخ (قوله تقسيمه الخ) أي بقوله الآتي: فإن كان العوض عينا الخ (قوله إلى معين) الأولى عين. (قوله وزعم الخ) عطف تفسير لتغليطه (قوله وأن الصواب على غيره) أي ليشمل الدين (قوله هو الغلط) خبر فتغليطه (قوله أنه استعمل) أي المصنف (في الامرين) أي العين والدين أي فيما يشملهما (تارة) أي هنا وقوله (أخرى) أي في التقسيم الآتي. (قوله وإن ذلك) عطف على قوله أنه استعمل الخ والمشار إليه استعمال العين في الامرين. (قوله مجاز الخ) أي بذكر الخاص وإرادة العام. (قوله دل عليه ما ذكره بعده) أي فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه اه سم. (قوله مع الصحة فيها أيضا) قد يجاب بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع الصلح على غير المنفعة اه سم. (قوله مما مر) أي في شرح أو على منفعة بقوله أو لغيرها بها وقال الكردي قوله