حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٨٨
بها وحينئذ فقوله فهو بيع يجوز أن يريد المعنى الشامل للسلم وحينئذ يدخل في قوله: أحكامه أحكام السلم ولا يضر الاجمال في الأحكام ورد أحكام كل من القسمين آنية موكول إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا فلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في كلامه اه‍ سم، ويأتي في الشرح جواب آخر. قول المتن: (فهو بيع الخ) ويسمى صلح المعاوضة نهاية ومغني. (قوله في المصالح عليه وعنه) كان الأولى بالنسبة للمدعي والثاني بالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه للمذكور من المتداعيين اه‍ سم. قول المتن: (قبل قبضه) وقبض المصالح عنه إذا كان بيد المدعى عليه بمضي الزمن كما تقدم بيانه اه‍ سم، أي بعد الاذن في القبض (قوله والقطع وقوله والسلامة) عطف على التساوي، و (قوله وجريان التحالف) عطف على اشتراط الخ في الشرح أو على الشفعة في المتن. (قوله عكسه) أي ليس سلما بل بيع اه‍ كردي. (قوله لأن الأول محمول الخ) كان وجهه أن الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم وإلا فكان يمكن كون هذا الأول بيعا اه‍ سم. (قوله غير نقد) ظاهره وإن كانت العين نقدا اه‍ سم. أقول: أخذا من قول الشارح الآتي كالعين المدعاة أن العين المدعاة هنا نقد. (قوله غير نقد) ينبغي أو نقدا وكانت العين المدعاة غير نقد اه‍ سم. أي كما يفهمه قول الشارح لجواز بيع الخ (فلا ترد عليه الخ) عبارة النهاية: أما إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم وسكت الشيخان عن ذلك أي الدين لظهوره قال الشارح: جوابا عما اعترض به على المصنف بأنه كان من حقه أن يقول فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل ما لو كان على عين أو دين ووجه الرد أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل في المفهوم تفصيل ومعنى. قول الشارح: فهو سلم أي حقيقة إن كان بلفظه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة اه‍. (قوله لأن فيه تفصيلا) أي قد يكون الصلح عليه أي الدين بيعا وقد لا بخلاف العين. قال سم: هذا التفصيل ممكن في العين أيضا اه‍. (قوله وقال) أي الشارح المحلي (قوله عنه) أي عن قوله على دين اه‍ ع ش. (قوله وشيخنا الخ) عطف على الشارح (قوله أنه الخ) خبر فالذي الخ (قوله يأتي الخ) أي يأتي لفظ الصلح بمعنى السلم (قوله ونقله) أي الاتيان بمعناه (قوله بكونه) أي ابن جرير (قوله كما اعترف به) أي بالاقتضاء (قوله وقول الشارح) عطف على عبارة الروضة ويحتمل على الأسنوي. (قوله سكتا) أي الشيخان (قوله به) أي بالصلح على الدين (قوله في المثالين المذكورين) أي في أول التنبيه (قوله بيع الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله ويؤيده) أي أن الصلح فيهما بيع (قوله في بعتك الخ) بدل بعض من قوله في السلم (قوله فالشيخان الخ) تفصيل لما مر في السلم (قوله على أنه) أي جريا
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425