حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩١
مما مر إشارة إلى قول المصنف أو على منفعة وقوله الآتي: كما مر إشارة إلى هذه الصحة اه‍. (قوله قلت لأنه لا يتأتى الخ) لا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن التفريع من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح إذ العين الواحدة منحصرة في الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا يجتمعان فيها أو في جنس العين فلا مانع من إدخال المنفعة، فإنه يثبت فيها أحد القسمين فتأمله فإنه ظاهر اه‍ سم. قول المتن: (فإن توافقا) أي الدين المصالح عنه والعوض المصالح عليه (قوله حذرا) إلى قول المتن: النوع الثاني في النهاية والمغني إلا قوله حسا أو حكما وقوله: ثبت إلى المتن. قول المتن: (قبض العوض) أي عينا أو دينا اه‍ سم. (قوله أو حكما) لعل صورته أن يلزما العقد قبل القبض اه‍ سم، أي يلزماه في المجلس، وتقدم في الشرح أنه يبطل عقد الربوي خلافا للنهاية والمغني.
(قوله وألا يتوافقا) أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه مغني ونهاية. (قوله فيه) أي في علة الربا والتذكير بتأويل السبب (قوله كهو عن ذهب الخ) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر اه‍ سم. قول المتن:
(عينا) أي ليس دينا اه‍ سم. (قوله ثبت) صفة دينا اه‍ سم، أي حدث بسبب الصلح (قوله أصحهما الخ) وإن كانا ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن الثمن نهاية ومغني. (قوله وهذا) أي قوله: فإن توافقا إلى قوله: وإن صالح (قوله كما مر) أي في السؤال السابق اه‍ سم، أي بقوله: مع الصحة فيها (قوله وتقبض هي بقبض محلها) قال الأسنوي: ويتجه تخريج اشتراطه أي القبض في المجلس على الخلاف فيما لو صالح على عين نهاية ومغني. قال ع ش: قوله فيما لو صالح الخ والراجح فيه أنه لا يشترط فكذا هنا اه‍ عبارة سم. قوله: على منفعة يمكن أن يقال إن كانت أي المنفعة المصالح عليها منفعة عين معينة لم يشترط القبض في المجلس أو منفعة عين في الذمة اشترط التعيين دون القبض اه‍. (قوله فيغلب فيه) أي في الصلح المذكور (قوله أنه الخ) أي الابراء (قوله حتى لا يشترط القبول) أي في الصلح من دين على بعضه أي إذا كان بغير لفظ الصلح كما يأتي قوله:
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425