استيفاء الحق منه كما في المسألة المنظر بها وهي دفع بعض ماله لسلامة باقيه، فإن يجوز للولي الاقدام عليه لا أنه عقد صحيح يملكه به الآخذ بل هو ضامن له مطلقا على ما تقرر والله أعلم اه سيد عمر. وهذا فهم دقيق لا معدل عنه.
(قوله إذ لا بد في صحة الصلح من الاقرار) فمتى أقر المدين فلا حاجة إلى الصلح على البعض بل الانتظار إلى كمال المحجور أولى لامكان أخذ جميع دينه حينئذ اه كردي. (قوله ويتعين الخ) بالنصب بأن المضمرة عطفا على خشية الخ (قوله ضياع البعض) لعل حق المقام هنا ضياع الكل وفي قوله الآتي: لتخليص الباقي لتخليص البعض (قوله أي يمونهم) إلى قوله: قال في النهاية والمغني (قوله مما لا بد منه الخ) أي باعتبار ما جرت به العادة لمثله وإن زاد على الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ومنه ما يقع من التوسعة في شهر رمضان والأعياد ونحوها من مطعم وملبس اه ع ش. (قوله مما يليق الخ) فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم نهاية ومغني. (قوله قال شارح يرجع في صفة الخ) يجوز أن يكون مراد الشارح المشار إليه بالصفة الهيئة لا الارتفاع والحسن فيلبس ولد الفقيه ما يناسبه وكذا ولد الجندي وإن اختلف فرد الهيئة المناسبة باليسار والاعسار من حيث النفاسة وضدها وحمله على هذا أولى من استشكاله المؤدي إلى تضعيفه اه سيد عمر. قول المتن: (فإن ادعى الخ) الظاهر أن الواو هنا أولى لأن هذا التفصيل لا يعلم مما قدمه اه ع ش، أي إن ادعى الصبي بعد بلوغه رشده أو المجنون بعد إفاقته ورشده أو المبذر بعد زوال تبذيره (قوله أو أخذ الخ) عطف على بيعا (قوله ولا بينة الخ) فلو أقام من لم يقبل قوله: من الولي والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر نهاية ومغني. (قوله لأنهما لا يتهمان) إلى قوله: وظاهر المتن في النهاية والمغني. قول المتن: (على الوصي والأمين) ومثلهما القاضي اه سم عبارة النهاية والدعوى على القاضي ولو قبل عزله كالدعوى على الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافا للسبكي اه. قال اه: قوله وهو والمعتمد عبارة سم على منهج والمعتمد قبوله بيمينه وإن كان باقيا على ولايته لا إن كان معزولا ولا م ر انتهى وقوله: خلافا للسبكي أي حيث قال آخرا يقبل قوله: بلا تحليف ولو بعد عزله اه. قول المتن: (والأمين) أي منصوب القاضي نهاية ومغني. قول المتن: (صدق هو بيمينه) ومحل عدم قبول قول الوصي والأمين في غير أموال التجارة أما ما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الاشهاد عليهما فيها نهاية ومغني. قال ع ش: قوله لعسر الاشهاد الخ قال سم على منهج ومال م ر إلى التفصيل بين ما يعسر الاشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من غير إشهاد لعسره وبين أن لا يعسر كما لو أراد بيع مقدار كبير جملة بثمن فلا بد من الاشهاد انتهى اه. (قوله ومن ثم) أي ومن أجل أن المدار على التهمة عدما ووجودا. (قوله كالأولين) أي الأب والجد (قوله آباؤها) أي وأمهاتها عبارة النهاية وكذا من في معناها كآبائها اه. (قوله والمشتري الخ) عبارة المغني والنهاية ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله أي المولى عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما اه وعبارة البجيرمي: ومثل المشتري من الولي المشترى منه وهكذا من كل من وضع يده كما في الحلبي اه. (قوله وظاهر المتن أن القاضي الخ) ويحتمل أن مراد المصنف بالأمين ما يشمل القاضي فحكمه حكم أمينه كما اعتمده النهاية وسم وفاقا للتاج (قوله وهو ما اعتمده السبكي، فقال بعد تردد الخ) وهذا هو الظاهر اه مغني. (قوله أن محله) أي محل ما قاله السبكي آخرا من قبول قول القاضي بلا يمين ولو بعد عزله (قوله مثل الأصل) أي فيصدق بيمينه (قوله وإلا كان كالوصي) أي وإن لم يكن القاضي ثقة فيصدق المولي بيمينه (قوله فإذا ثبت) أي بالبينة (أنه) أي البائع (جاز البيع) أي بكونه نحو وصي (قوله قبل قوله الخ) أي بيمينه (قوله فاحتاج) أي نحو الوصي (لثبوتها) أي ثبوت المصلحة بالبينة ومر