على أن لفظ بعتك ثوبا الخ (قوله وللأولين) بفتح النون أي الأسنوي ومن تبعه اه كردي. (قوله لاختلاف أحكامهما) في هذا التعليل نظر اه سم. (قوله فإذا نافى لفظه معناه الخ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي الوصف بصفات السلم، وقد يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاه لم ينعقد فليتأمل اه سم. (قوله لعقود الخ) أي لمعنى مشترك بينها (قوله اتضح الأول) أي إتيان الصلح بمعنى السلم (قوله أو جرى) أي الصلح (من العين الخ) قد يشكل لفظة من هنا مع قوله لها: لأنها غير داخلة على المتروك أي للمدعى عليه كما هو المراد هنا ولا على المأخوذ، اللهم إلا أن تجعل العين متروكة في الجملة، أي من حيث منفعتها اه سم. (قوله لها) نعت لمنفعة والضمير للعين أي على منفعة كائنة للعين المدعاة في مدة معلومة فمدة منصوب على أنه مفعول فيه لجرى اه كردي، ولك أن تجعل مدة ظرفا للنعت (قوله بثبوت) متعلق بضمير الصلح المستتر تحت جرى، و (قوله لغريمه) أي غريم المدعي نعت لثوب أي كأن يقول المدعي لغريمه المقر صالحتك عن منفعة هذا الذي أقررت لي به سنة بثوبك هذا أو آجرتك هذا الذي الخ ويقبل الغريم المقر (قوله أو لغيرها) عطف على قوله لها، و (قوله كذلك) أي معلومة، و (قوله أو بمنفعتها) عطف على قوله بها أي كأن يقول المدعى عليه المقر صالحتك عن هذا الذي أقررت به لك أو عن منفعته سنة بسكنى داري هذه سنة أو أجرتك هذه الدار سنة بهذا الذي أقررت به لك أو بمنفعته سنة. (قوله أو جرى منها الخ) فيه ما مر آنفا عن سم. (قوله على أن ينتفع) أي الغريم اه سم.
(قوله فإعارة الخ) تثبت أحكامها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة نهاية ومغني. قال ع ش: ومن أحكامها جواز الرجوع فيها متى شاء انتهى سم على منهج اه. (قوله أو جرى منها) عطف على قوله: جرى من العين الخ والضمير للعين المدعاة (قوله أن يحمل عليه) أي صلح الإعارة (قوله أو على أن يطلقها) عطف على قوله: على أن ينتفع (قوله فخلع) كأن تقول الزوجة المقر لها صالحتك من هذا الذي أقررت لي به على أن تطلقني طلقة فيقبل الزوج بقوله صالحتك لأنه قائم مقام طلقتك ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلع خلافا لما وقع في كلام بعض أهل العصر اه ع ش. (قوله عبده) أي عبد المقر له. قول المتن: (فهبة الخ) كأن صورته أن يقول وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي قال الشيخ عميرة: قال السبكي: لو قال وهبتك نصفها على أن تعطيني النصف الآخر فسد كنظيره من الابراء انتهى سم على منهج اه ع ش. قول المتن: (لصاحب اليد) أي مثلا ع ش. (قوله فيثبت فيه) أي في البعض الباقي فتصح الهبة فيه بلفظ الهبة والتمليك وشبههما نهاية ومغني، أي كالرقبى والعمرى ع ش. (قوله من إذن في قبض) أي وجواز رجوع المصالح عن الصلح إذا لم يوجد قبض اه ع ش. (قوله ومضى إمكانه) أي مضى زمن إمكان قبض المتروك إن كان في يد المدعى عليه (قوله بعد تقدم صيغة هبة لما ترك) أي أو صيغة صلح أو تمليك كما يأتي قال سم: فإن قلت ذلك أي تعبيره بصيغة الهبة مشكل مخالف لظاهر كلام المصنف. قلت: الظاهر أنه لم يذكر لك لاعتباره بل توطئة لقوله: أي المصنف ولا يصح بلفظ البيع الخ اه. عبارة ع ش: قوله بلفظ الهبة والتمليك قضيته أنه لو اقتصر على قوله صالحتك من هذه الدار على نصفها لا يكون هبة لباقيها وهو غير مراد فإن الصيغة تقتضي أنه رضي منها ببعضها وترك باقيها ويصرح به قول