حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٨٤
وكذا في المغني إلا قوله: قطعا. وقوله: وإنما إلى وما فعله (قوله وإنما اختلفوا الخ) أي وهم قطعوا في الشفعة بوجوب الاخذ إذا تعينت فيه المصلحة (قوله لأن الاهمال هنا) أي في الشفعة، و (قوله ثم) أي في الشراء ( قوله منهما) أي من الاخذ والترك (قوله لا ينقضه المولي الخ) فإن ترك الولي الاخذ بالشفعة مع وجود الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه كان له الاخذ لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت الاخذ بتركه ولو أخذ الولي مع الغبطة ثم كمل المحجور وأراد الرد لم يمكن منه والقول قوله أي المحجور بيمينه في أن الولي ترك الاخذ مع الغبطة فيلزم الولي البينة إلا أبا أو جدا فإنه يصدق بيمينه اه‍ مغني. زاد النهاية: ولو كانت الشفعة للولي بأن باع لأجنبي شقصا للمحجور وهو أي الولي شريكه فيه فليس له الاخذ بها إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به. أما لو اشترى له شقصا هو أي الولي شريكه فيه فله الاخذ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد أما هما فلهما الاخذ مطلقا اه‍. (قوله ثبوتها) أي المصلحة أي إثباتها بالبينة. قول المتن: (ويزكي ماله) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني. (قوله مذهبه ذلك) أي مذهب الولي وجوب الزكاة. (قوله مذهب المولي) كيف يتصور في الصبي أن يكون له مذهب فليتأمل إلا أن يقال بالتمييز يصح التقليد، وإن لم يصح الاسلام وأحسن منه أن يقال محله في غير الصبي ممن بلغ سفيها ولم يثبت له رشد وفيمن جن فإن الظاهر أن الجنون لا يبطل التقليد. وقول الشارح الآتي حتى يبلغ يشعر بأن للصبي مذهبا اه‍ سيد عمر، ولا يبعد أن لا يقال أن مذهب الصبي مذهب والده بالتبعية كإسلامه. (قوله لأنه إلخ) تعليل للمتن. (قوله فالاحتياط الخ) يفهم جواز الاخراج ولعله إذا كان أي الوجوب مذهب المولي اه‍ سم، وهو بعيد لأنه إذا لم يكن مذهبه أي الولي الوجوب فما وجه الاحتياط فليتأمل اه‍ سيد عمر، عبارة ع ش: قضية التعبير بالاحتياط جواز الاخراج حالا وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله فيما لا يرى أي الولي وجوبه عليه أي على المولي، فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال المولي عليه اه‍. أقول: وينافي المراد المذكور قول الشارح أو يرفع الخ، ولعل الأولى في التخلص عن الاعتراض صرف عبارة الشارح عن ظاهرها بجعل الضمير في قوله: مذهبه للمولي وفرض أن مذهب الولي الوجوب وإن كان الاحتياط المذكور على هذا الجعل والفرض قد ينافي مفاد أول كلامه على ما قدمنا من أن ضمير مذهبه الأول للولي ولو جعل هو كضمير مذهبه الثاني للمولي كما جرى عليه السيد عمر، فلا إشكال أصلا ولكن كان ينبغي للشارح حينئذ أن يقول وافق مذهب الولي الخ بحذف الميم كما يؤيده التعليل بقوله: لأنه قائم الخ ويحتمل أن الميم من الكتبة. (قوله أو يرفع الخ) عطف على يحسب. (قوله القاضي يرى الخ) كالشافعي (قوله فيلزمه به) أي يلزم القاضي الولي بالاخراج.
(قوله حتى لا يرفع بعد) أي لا يرفع الصبي بعد البلوغ (قوله أنه لا يرفع الخ) أي لا يجوز له الرفع (قوله إذا رأى) أي الولي (قوله لما فيه من الخطر) أي في الاخراج من خطر التضمين بالرفع بعد البلوغ لحنفي. (قوله فيها) أي في الحالة الأولى (مخير الخ) عبارة البجيرمي والأولى للولي مطلقا أي سواء كانا شافعيين أو أحدهما شافعيا فقط رفع الامر لحاكم يلزمه بالاخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله قليوبي اه‍. (قوله وما لزمه) عطف على أجرة إلخ (قوله وإن لم يطلب) أي الأرش منه ولا ينافيه ما مر في المفلس من أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع أن الأرش دين لأن ذلك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا نهاية ومغني. قال ع ش: قوله لأن ذلك ثبت بالاختيار الخ يؤخذ من هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع بدل ما أتلفه وأجرة ما استعمله ونحو ذلك وإن لم يطلبه صاحبه اه‍. (قوله وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح الخ) يؤخذ منه بعد التأمل أن المراد جواز إقدام الولي على ذلك للضرورة لا صحة الصلح المذكور في نفس الامر فإنها مسكوت عنها وحينئذ فلا فرق بين الاقرار وعدمه ولا يرد قول الشارح وفيه نظر إلخ وأن بقية ماله باق بذمة المدين باطنا بل وظاهرا إذا زال المانع وتيسر
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425